responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 373

الأصحاب [١] الخبرين في ذلك الباب لا حجّية فيه ، وتأييد ذلك بما في آخر الأولى من قوله : « وخلوق الكعبة لا بأس به » باطل ، إذ ـ كما قيل [٢] ـ ليس هو من تتمّة الحديث ، بل هو من كلام الشيخ.

والقول بأنّ حصر الطيب في الأشياء المذكورة يكفي في المطلوب ، إذ يستلزم ذلك أنّ الطيب المحرّم بعمومه يكون هذه الأشياء ، إذ غيرها لا يكون طيبا.

غير جيّد ، لأنّ الحصر حينئذ يكون مجازيّا ، ضرورة عدم الانحصار ، فيمكن أن يكون المجاز هو أحسن أنواع الطيب أو الطيب الكامل ونحوهما ، فتبقى الصحيحتان الأوليان.

ولكن الإنصاف أنّهما لكونهما أخصّين مطلقا ممّا بقي من أدلّة القول الأول ـ بل من جميعها لو دلّ ـ يكفيان لتخصيصها ، ولا يضرّ اشتمالهما في الكفّارة على ما هو خلاف المجمع عليه بقوله : « وليتصدّق بقدر ما صنع » ، لأنّ خروج جزء من الحديث عن الحجّية لا يوجب خروج الباقي عنها ، ولا يلزم ارتكاب مجاز فيها بجعل الحصر إضافيّا ، لحرمة العود والكافور أيضا.

أمّا الأول فلصحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة.

وأمّا الثاني فلفحوى ما دلّ على منع الميّت المحرم عنه [٣] ، فالحيّ أولى ، لمنع لزوم جعل الحصر إضافيّا ، لما عرفت من عدم دلالة صحيحة ابن أبي يعفور على حرمة العود للمحرم إلاّ بالعموم اللازم تخصيصه بما ذكر ، ومنع الأولويّة المذكورة في الحيّ ، بل منع العلم بالمساواة أيضا.


[١] انظر الحدائق ١٥ : ٤١٨.

[٢] انظر الحدائق ١٥ : ٤١٩.

[٣] الوسائل ٢ : ٥٠٣ أبواب غسل الميّت ب ١٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست