الأصحاب [١] الخبرين في ذلك
الباب لا حجّية فيه ، وتأييد ذلك بما في آخر الأولى من قوله : « وخلوق الكعبة لا
بأس به » باطل ، إذ ـ كما قيل [٢] ـ ليس هو من تتمّة الحديث ، بل هو من كلام الشيخ.
والقول بأنّ حصر
الطيب في الأشياء المذكورة يكفي في المطلوب ، إذ يستلزم ذلك أنّ الطيب المحرّم
بعمومه يكون هذه الأشياء ، إذ غيرها لا يكون طيبا.
غير جيّد ، لأنّ
الحصر حينئذ يكون مجازيّا ، ضرورة عدم الانحصار ، فيمكن أن يكون المجاز هو أحسن
أنواع الطيب أو الطيب الكامل ونحوهما ، فتبقى الصحيحتان الأوليان.
ولكن الإنصاف
أنّهما لكونهما أخصّين مطلقا ممّا بقي من أدلّة القول الأول ـ بل من جميعها لو دلّ
ـ يكفيان لتخصيصها ، ولا يضرّ اشتمالهما في الكفّارة على ما هو خلاف المجمع عليه
بقوله : « وليتصدّق بقدر ما صنع » ، لأنّ خروج جزء من الحديث عن الحجّية لا يوجب
خروج الباقي عنها ، ولا يلزم ارتكاب مجاز فيها بجعل الحصر إضافيّا ، لحرمة العود
والكافور أيضا.
أمّا الأول
فلصحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة.
وأمّا الثاني
فلفحوى ما دلّ على منع الميّت المحرم عنه [٣] ، فالحيّ أولى ، لمنع لزوم جعل الحصر إضافيّا ، لما عرفت
من عدم دلالة صحيحة ابن أبي يعفور على حرمة العود للمحرم إلاّ بالعموم اللازم
تخصيصه بما ذكر ، ومنع الأولويّة المذكورة في الحيّ ، بل منع العلم بالمساواة
أيضا.