responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 355

الثاني من المحرّمات على الرجال والنساء : النساء والرجال جماعا ، ولمسا بشهوة ، وتقبيلا كذلك لا بدونها ، وعقدا لنفسه ولغيره ، بلا خلاف في شي‌ء منها كما قيل [١] ، بل بالإجماع المحكيّ في التحرير في الأول [٢] ، وفي ظاهر المدارك وشرح الهندي للقواعد فيه وفي الأخير [٣] ، وفي الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة ـ كما حكي ـ في الأخير [٤] ، [ وفي ] [٥] المفاتيح وشرحه في الجميع [٦].

ويدلّ على الأول : نفي الرفث في الكتاب الكريم في الحجّ ـ وفسّره في صحيحتي ابن عمّار [٧] وعليّ بن جعفر [٨] بالجماع ـ والنصوص المستفيضة [٩] القريبة من المتواترة من الصحاح وغيرها الآتية جملة منها في بحث الكفّارات.

وعلى الثاني : صحيحة محمّد : عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان حملها أو مسّها بشي‌ء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، فإن حملها أو مسّها‌


[١] الحدائق ١٥ : ٣٣٩.

[٢] التحرير ١ : ١١٢.

[٣] المدارك ٧ : ٣١٠ ، كشف اللثام ١ : ٣٢٢.

[٤] الخلاف ٢ : ٣١٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، المنتهى ٢ : ٨٠٨ ، التذكرة ١ : ٣٤٢.

[٥] ليست في النسخ ، أضفناها لاستقامة العبارة.

[٦] المفاتيح ١ : ٣٢٧.

[٧] الكافي ٤ : ٣٣٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ ـ ١٠٠٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ١.

[٨] قرب الإسناد : ٢٣٤ ـ ٩١٥ ، الوسائل ١٣ : ١١٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٦.

[٩] الوسائل ١٢ : ٤٦٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست