responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 351

[ والبحر ] فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الجزاء » [١].

وأمّا ما يعيش في البرّ والبحر معا فالفصل المميّز فيه إنّما هو اعتبار البيض والفرخ ، فما يبيض ويفرخ في الماء فهو بحريّ وإن كان يعيش في البرّ ، وما يبيض ويفرخ في البر فهو برّي وإن كان يعيش في الماء ، باتّفاق الأصحاب.

وقد صرّح بذلك في صحيحة حريز ، وفيها : « وفصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام ويبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر » [٢].

وفي حكم البيض والإفراخ التوالد.

المسألة السادسة : الجراد في معنى الصيد البرّي ، اتّفاقا محقّقا ومحكيّا [٣] ، له ، وللمستفيضة ، كصحيحة محمّد المتقدّمة ، وابن عمّار : « ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله » [٤] ، وغير ذلك [٥].

المسألة السابعة : يجوز رمي الغراب بأقسامه والحدأة في الحرم وغيره ، مع الإحرام أو لا معه ، وعن ظهر البعير وغيره ، للروايات السابقة [٦].


[١] الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٨ ـ ١٦٣٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦ ح ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[٢] الكافي ٤ : ٣٩٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦ ح ٣ ، بتفاوت.

[٣] كما في التذكرة ١ : ٣٣٠ ، الذخيرة : ٥٨٩.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧ ح ٤.

[٥] الوسائل ١٢ : ٤٢٨ أبواب تروك الإحرام ب ٧.

[٦] في ص : ٣٤٦ ، وانظر الوسائل ١٢ : ٥٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست