[ والبحر ] فلا
ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الجزاء » [١].
وأمّا ما يعيش في
البرّ والبحر معا فالفصل المميّز فيه إنّما هو اعتبار البيض والفرخ ، فما يبيض
ويفرخ في الماء فهو بحريّ وإن كان يعيش في البرّ ، وما يبيض ويفرخ في البر فهو
برّي وإن كان يعيش في الماء ، باتّفاق الأصحاب.
وقد صرّح بذلك في
صحيحة حريز ، وفيها : « وفصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام ويبيض في البرّ
ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في
البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر » [٢].
وفي حكم البيض
والإفراخ التوالد.
المسألة
السادسة : الجراد في معنى
الصيد البرّي ، اتّفاقا محقّقا ومحكيّا [٣] ، له ، وللمستفيضة ، كصحيحة محمّد المتقدّمة ، وابن عمّار :
« ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله » [٤] ، وغير ذلك [٥].
المسألة
السابعة : يجوز رمي
الغراب بأقسامه والحدأة في الحرم وغيره ، مع الإحرام أو لا معه ، وعن ظهر البعير
وغيره ، للروايات السابقة [٦].
[١] الكافي ٤ : ٣٩٣
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٨ ـ ١٦٣٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦ ح ٢ ،
وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩٢
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٦ أبواب
تروك الإحرام ب ٦ ح ٣ ، بتفاوت.