responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 350

الإرادة ، والزنبور والنمل والأفعى والعقرب والفأرة وهوام الجسد والغراب يرمى ، والسائر باق تحت الأصل من الوحوش والطيور والحشرات.

المسألة الرابعة : ما مرّ من تحريم الصيد إنّما هو في الصيد البرّي ، وأمّا البحري فلا يحرم ، بالإجماعين [١] ، والكتاب [٢] ، والسنّة المستفيضة [٣].

والمراد بالبحر يعمّ النهر أيضا كما قيل [٤] ، بل لا خلاف كما عن التبيان ، قال : لأنّ العرب تسمّي النهر بحرا [٥] ، ومنه قوله تعالى ( ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ) [٦].

والأغلب في البحر هو الذي يكون ماؤه مالحا ، لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف.

المسألة الخامسة : التفرقة بين صيد البرّ والبحر إنّما هي بالتعيّش ، فما يعيش في البرّ فمن البرّي وإن كان أصله من البحر ، وما يعيش في البحر فمن البحر ، لصدق الاسم ، وصحيحة محمد : مرّ أبو جعفر عليه‌السلام على ناس وهم يأكلون جرادا ، فقال : « سبحان الله وأنتم محرمون » ، فقالوا : وإنّما هو من البحر ، فقال : « فارمسوه في الماء إذن » [٧].

وصحيحة ابن عمّار : « كلّ شي‌ء يكون أصله في البحر ويكون في البرّ‌


[١] انظر الرياض ١ : ٤٤٦.

[٢] المائدة : ٩٦.

[٣] الوسائل ١٢ : ٤٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦.

[٤] انظر الرياض ١ : ٤٤٦.

[٥] التبيان ٤ : ٢٨.

[٦] الروم : ٤١.

[٧] الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١١٩ ، التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٨ أبواب تروك الإحرام ب ٧ ح ١ ، بتفاوت.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست