الإرادة ،
والزنبور والنمل والأفعى والعقرب والفأرة وهوام الجسد والغراب يرمى ، والسائر باق
تحت الأصل من الوحوش والطيور والحشرات.
المسألة
الرابعة : ما مرّ من
تحريم الصيد إنّما هو في الصيد البرّي ، وأمّا البحري فلا يحرم ، بالإجماعين [١] ، والكتاب [٢] ، والسنّة
المستفيضة [٣].
والمراد بالبحر
يعمّ النهر أيضا كما قيل [٤] ، بل لا خلاف كما عن التبيان ، قال : لأنّ العرب تسمّي
النهر بحرا [٥] ، ومنه قوله تعالى ( ظَهَرَ الْفَسادُ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ )[٦].
والأغلب في البحر
هو الذي يكون ماؤه مالحا ، لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف.
المسألة
الخامسة : التفرقة بين
صيد البرّ والبحر إنّما هي بالتعيّش ، فما يعيش في البرّ فمن البرّي وإن كان أصله من
البحر ، وما يعيش في البحر فمن البحر ، لصدق الاسم ، وصحيحة محمد : مرّ أبو جعفر عليهالسلام على ناس وهم
يأكلون جرادا ، فقال : « سبحان الله وأنتم محرمون » ، فقالوا : وإنّما هو من البحر
، فقال : « فارمسوه في الماء إذن » [٧].
وصحيحة ابن عمّار
: « كلّ شيء يكون أصله في البحر ويكون في البرّ