responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 349

استنادا إلى عدم وجوب كفّارة في غير المأكول سوى الثمانية.

وردّ [١] : بمنع التلازم بين عدم لزوم الكفّارة وعدم التحريم ، لأنّها ليست من لوازم الحرمة ، كما يشهد عليه سقوط الكفّارة عمّن عاد في الصيد متعمّدا.

وأجيب [٢] : بأنّه يمكن استنباط التلازم بين الحرمة ولزوم الكفّارة من سياق قوله سبحانه ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [٣] ، ومن صحيحتي الحلبي [٤] وابن حازم [٥] المتقدّمتين ، فإنّ مفادهما ثبوت الفداء في كلّ ما تعلّق به النهي ، فلا بدّ من أحد التخصيصين : إمّا تخصيص الصيد بالمحلّل ، أو الفداء ببعض ما يحرم صيده ، فلا يعلم عموم حرمة الصيد.

أقول : يمكن أن يقال : إنّ غاية ذلك اختصاص حرمة الصيد بما فيه الفداء ، ولكن لا يفيد ذلك فيما نهي فيه عن قتل الدواب والسباع ونحوها.

والحاصل : أنّ هاهنا أمرين ، أحدهما : النهي عن الصيد ، والآخر : عن قتل الدواب ، وما ثبت فيه التلازم هو الأول دون الثاني ، والمثبت للتعميم حقيقة هو الثاني.

وقد تلخّص ممّا ذكر أنّ الأصل : حرمة قتل الدواب كلّها حال الإحرام ، وخرج منها الإبل والبقر والغنم والدجاج ، وكل ما خيف منه مع‌


[١] كما في المدارك ٨ : ٣١٣.

[٢] كما في الرياض ١ : ٤٤٥.

[٣] المائدة : ٩٥.

[٤] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤١٥ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤١٦ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست