responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 347

ولصحيحة حريز : « كلّما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده » [١].

وفي رواية العرزمي : « يقتل المحرم كلّما خشيه على نفسه » [٢].

وفي صحيحة أخرى لابن عمّار : « كلّ شي‌ء أرادك فاقتله » [٣].

وهل يجوز قتل الحيّة مطلقا ، لبعض ما مرّ من الروايات المطلقة ، كما هو الأشهر ، بل عن الغنية والمبسوط : الإجماع عليه [٤]؟

أو يختصّ بصورة الخوف ، كما عن السرائر [٥]؟

الظاهر : الثاني ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، التي هي أخصّ مطلقا ممّا مرّ.

وفي رواية غياث بن إبراهيم : « يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود والذئب ، وما خاف أن يعدو عليه » ، وقال : « الكلب العقور هو الذئب » [٦].

والظاهر أنّ تجويز قتل الزنبور وما بعده أيضا لأجل الخوف لا مطلقا ، وإن احتمل الإطلاق في الزنبور لهذه الرواية التي هي أخصّ ممّا دلّ على المنع ، ولذا تردّد في الشرائع [٧] ، بل وجوّز قتله في المبسوط [٨].


[١] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ١٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٧.

[٣] الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٩.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، المبسوط ١ : ٣٣٨.

[٥] السرائر ١ : ٥٦٧.

[٦] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٨.

[٧] الشرائع ١ : ٢٨٤.

[٨] المبسوط ١ : ٣٣٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست