الظاهر : الثاني ،
لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، التي هي أخصّ مطلقا ممّا مرّ.
وفي رواية غياث بن
إبراهيم : « يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود والذئب ، وما خاف أن يعدو عليه »
، وقال : « الكلب العقور هو الذئب » [٦].
والظاهر أنّ تجويز
قتل الزنبور وما بعده أيضا لأجل الخوف لا مطلقا ، وإن احتمل الإطلاق في الزنبور
لهذه الرواية التي هي أخصّ ممّا دلّ على المنع ، ولذا تردّد في الشرائع [٧] ، بل وجوّز قتله
في المبسوط [٨].
[١] الكافي ٤ : ٣٦٣
ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦٤
ـ ١٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٧.
[٣] الكافي ٤ : ٣٦٤
ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٩.