ورواية ابن سنان :
المحرم ينحر بعيره ويذبح شاته؟ قال : « نعم » [١].
وما يأتي من جواز
ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاجة في الحرم كما يأتي.
نعم ، تستثنى منه
الأفعى والعقرب والفأرة ، وفاقا للمحقّق [٢] وجماعة [٣] ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، وصحيحة الحسين بن أبي
العلاء : « يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة » إلى أن قال : «
اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك » [٤].
ورواية محمّد بن
الفضيل : عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ فقال : « يقتل الأسود والأفعى والفأرة
والعقرب وكلّ حيّة ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب
العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة » [٥].