responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 346

ورواية ابن سنان : المحرم ينحر بعيره ويذبح شاته؟ قال : « نعم » [١].

وما يأتي من جواز ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاجة في الحرم كما يأتي.

نعم ، تستثنى منه الأفعى والعقرب والفأرة ، وفاقا للمحقّق [٢] وجماعة [٣] ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء : « يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة » إلى أن قال : « اقتل كلّ شي‌ء منهنّ يريدك » [٤].

ورواية محمّد بن الفضيل : عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ فقال : « يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكلّ حيّة ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة » [٥].

وصحيحة الحلبي : « يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر ، وكلّ حيّة سوء ، والعقرب والفأرة وهي الفويسقة ، ويرجم الغراب والحدأة رجما » [٦].

بل كلّما خيف منه فيجوز قتله إذا أراده إجماعا كما قيل [٧] ، لذيل صحيحة ابن عمّار ، وابن أبي العلاء ، ورواية الفضيل المتقدّمة.


[١] الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٤.

[٢] الشرائع ١ : ٢٨٤.

[٣] منهم الصدوق في المقنع : ٧٧ ، وصاحبي المدارك ٨ : ٣١٦ ، والحدائق ١٥ : ١٥٨.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٥.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١٠.

[٦] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٦.

[٧] الحدائق ١٥ : ١٣٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست