responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 345

عن دعوى الإجماع.

لشمول الصيد المنهيّ عنه كتابا وسنّة له لغة وعرفا ، فيشمله إطلاقهما.

مضافا إلى عموم صحيحة ابن عمّار المتقدّمة [١] المتضمّنة للفظ : « الدواب كلّها » ، والنهي فيها وفي الآتية عن قتل ما لم يرده من الحيوانات المحرّمة المذكورة فيها ، وما دلّ على حرمة قتل الوحش والطير مطلقا في الحرم ، والنهي عن قتل غير الإبل والبقر والغنم والدجاج في الحرم ، وحرمة ذبح كلّ ما أدخل الحرم حيّا ، ووجوب تخلية سبيل الصقر في الحرم كما يأتي في باب مسائل الحرم.

بضميمة الإجماع على اتّحاد حكم الحرم والإحرام في تحريم الصيد ، بل دلالة صحيحة [٢] حريز [٣] عليه كما يأتي في الباب المذكور.

والتقييد بالأصالة لإخراج ما توحّش من الإنسي وإدخال ما استأنس من الوحشي ، إذ بذلك لا يخرج الحيوان عن مسمّاه الأصلي ، ولا يختلف بذلك إطلاق الصيد وعدمه ، بل لا خلاف في جواز قتل الإنسي المتوحّش وعدم جواز قتل الوحشيّ المستأنس.

مضافا إلى إطلاق صحيحة حريز : « المحرم يذبح البقر والغنم والإبل ، وكلّ ما لم يصفّ من الطير ، وما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم ، وهو محرم في الحلّ والحرم » [٤].


[١] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٣ ، العلل : ٤٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢ ، ٣ ، ٤.

[٢] في « س » و « ق » : صحيحتي.

[٣] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست