لشمول الصيد
المنهيّ عنه كتابا وسنّة له لغة وعرفا ، فيشمله إطلاقهما.
مضافا إلى عموم
صحيحة ابن عمّار المتقدّمة [١] المتضمّنة للفظ : « الدواب كلّها » ، والنهي فيها وفي
الآتية عن قتل ما لم يرده من الحيوانات المحرّمة المذكورة فيها ، وما دلّ على حرمة
قتل الوحش والطير مطلقا في الحرم ، والنهي عن قتل غير الإبل والبقر والغنم والدجاج
في الحرم ، وحرمة ذبح كلّ ما أدخل الحرم حيّا ، ووجوب تخلية سبيل الصقر في الحرم
كما يأتي في باب مسائل الحرم.
بضميمة الإجماع
على اتّحاد حكم الحرم والإحرام في تحريم الصيد ، بل دلالة صحيحة [٢] حريز [٣] عليه كما يأتي في
الباب المذكور.
والتقييد بالأصالة
لإخراج ما توحّش من الإنسي وإدخال ما استأنس من الوحشي ، إذ بذلك لا يخرج الحيوان
عن مسمّاه الأصلي ، ولا يختلف بذلك إطلاق الصيد وعدمه ، بل لا خلاف في جواز قتل
الإنسي المتوحّش وعدم جواز قتل الوحشيّ المستأنس.
مضافا إلى إطلاق
صحيحة حريز : « المحرم يذبح البقر والغنم والإبل ، وكلّ ما لم يصفّ من الطير ، وما
أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم ، وهو محرم في الحلّ والحرم » [٤].
[١] الكافي ٤ : ٣٦٣
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٣ ، العلل : ٤٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٥ أبواب تروك
الإحرام ب ٨١ ح ٢ ، ٣ ، ٤.