وأخبار ترجيح
الصيد على الميّتة للمضطرّ عند التعارض [١] ، ولو لا حلّيته في الجملة لم يكن كذلك.
وحمل تلك الأخبار
على ما إذا كان به رمق خلاف الظاهر جدّا ، بل لا يحتمله بعضها البتّة كالأولى
والثالثة ، وكذلك جعل الباء في الأولى سببية والصيد مصدرا.
وللمحكيّ عن
الشيخين أيضا مفصّلا بين مقتول المحرم ومذبوحه ، فحكما بالحلّية للمحلّ في الأول
والحرمة له في الثاني [٢] ، وإليه مال في المدارك [٣] وبعض من تأخّر
عنه [٤] ، استنادا في الأول إلى الأخبار الأخيرة ، وفي الثاني إلى الأولى.
وهو الأقرب ،
لأعمّية الأخبار الأخيرة عن الأولى مطلقا بالنسبة إلى الذبح وغيره ، فيجب تخصيصها بها
، عملا بقاعدة تخصيص العامّ المطلق بالخاصّ المطلق.
المسألة
الثالثة : الصيد المحرّم
يشمل كلّ حيوان ممتنع بالأصالة ، سواء كان ممّا يؤكل أو لا ، وفاقا للشرائع
والتذكرة [٥] ، بل جملة من كتب الفاضل [٦] وجمع من
المتأخّرين [٧] ، وعن الراوندي : أنّه مذهبنا [٨] ، معربا