responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 344

وأخبار ترجيح الصيد على الميّتة للمضطرّ عند التعارض [١] ، ولو لا حلّيته في الجملة لم يكن كذلك.

وحمل تلك الأخبار على ما إذا كان به رمق خلاف الظاهر جدّا ، بل لا يحتمله بعضها البتّة كالأولى والثالثة ، وكذلك جعل الباء في الأولى سببية والصيد مصدرا.

وللمحكيّ عن الشيخين أيضا مفصّلا بين مقتول المحرم ومذبوحه ، فحكما بالحلّية للمحلّ في الأول والحرمة له في الثاني [٢] ، وإليه مال في المدارك [٣] وبعض من تأخّر عنه [٤] ، استنادا في الأول إلى الأخبار الأخيرة ، وفي الثاني إلى الأولى.

وهو الأقرب ، لأعمّية الأخبار الأخيرة عن الأولى مطلقا بالنسبة إلى الذبح وغيره ، فيجب تخصيصها بها ، عملا بقاعدة تخصيص العامّ المطلق بالخاصّ المطلق.

المسألة الثالثة : الصيد المحرّم يشمل كلّ حيوان ممتنع بالأصالة ، سواء كان ممّا يؤكل أو لا ، وفاقا للشرائع والتذكرة [٥] ، بل جملة من كتب الفاضل [٦] وجمع من المتأخّرين [٧] ، وعن الراوندي : أنّه مذهبنا [٨] ، معربا‌


[١] الوسائل ١٣ : ٨٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣.

[٢] حكاه عنهما في المدارك ٧ : ٣٠٨ ، وانظر المقنعة : ٤٣٨ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ٣٧٨ ، والإستبصار ٢ : ٢١٥.

[٣] المدارك ٧ : ٣٠٨.

[٤] كصاحب الحدائق ١٥ : ١٤٥.

[٥] الشرائع ١ : ٢٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٢٨.

[٦] كالمنتهى ٢ : ٨٠٠.

[٧] كما في المسالك ١ : ١٣٢.

[٨] فقه القرآن ١ : ٣٠٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست