responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 342

وعن الجواهر والتذكرة والمنتهى : الإجماع عليه [١].

ولرواية وهب : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أم حرام » [٢] ، وإسحاق [٣] ، وهي بمضمون الأولى.

وابن أبي عمير : المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟

قال : « إذن كان عليه فداء آخر » ، قلت : فما يصنع به؟ قال : « يدفنه » [٤].

المعتضدة جميعا بالشهرة المحقّقة ، والإجماعات المحكيّة ، وأخبار تعارض الصيد والميّتة للمحرم المضطرّ [٥] ، سيّما ما رجّح منها الميّتة على الصيد.

خلافا للمحكيّ عن المقنع والفقيه والإسكافي والمفيد والسيّد والكليني [٦] ، فقالوا بحلّية مذبوح المحرم في غير الحرم للمحلّ ، للأصل ، والصحاح المستفيضة :

كصحيحة الحلبي : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين » [٧].

والأخرى : عن محرم أصاب صيدا وأهدى إليّ منه ، قال : « لا ، لأنّه‌


[١] جواهر الفقه : ٤٦ ، التذكرة ١ : ٣٢٩ ، المنتهى ٢ : ٨٠٠.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٧ ـ ١٣١٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٤.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٧٧ ـ ١٣١٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٥.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١٢٠ ، التهذيب ٥ : ٣٧٨ ـ ١٣٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٤٠ ، المقنع : ٧٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٣.

[٥] الوسائل ١٣ : ٨٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣.

[٦] المقنع : ٧٩ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٢ ، الكليني في الكافي ٤ : ٣٨٢.

[٧] التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٧ ، الوسائل ١٣ : ٩٣ أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ب ٤٨ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست