ولرواية وهب : «
إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في
الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أم حرام » [٢] ، وإسحاق [٣] ، وهي بمضمون الأولى.
وابن أبي عمير :
المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟
قال : « إذن كان
عليه فداء آخر » ، قلت : فما يصنع به؟ قال : « يدفنه » [٤].
المعتضدة جميعا
بالشهرة المحقّقة ، والإجماعات المحكيّة ، وأخبار تعارض الصيد والميّتة للمحرم
المضطرّ [٥] ، سيّما ما رجّح منها الميّتة على الصيد.
خلافا للمحكيّ عن
المقنع والفقيه والإسكافي والمفيد والسيّد والكليني [٦] ، فقالوا بحلّية
مذبوح المحرم في غير الحرم للمحلّ ، للأصل ، والصحاح المستفيضة :
كصحيحة الحلبي : «
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين » [٧].
والأخرى : عن محرم
أصاب صيدا وأهدى إليّ منه ، قال : « لا ، لأنّه