responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 335

وسهوا كالصيد ، لصحيحة زرارة المتقدّمة بضميمة الإجماع المركّب ، لا ما يوجبها عمدا خاصّة ، فإنّه لا كفّارة فيه ، للأصل ، والاقتصار فيما يخالفه على موضع الوفاق والنصّ.

وكذا يلزم الولي أمره بالصيام بدلا عن الهدي ، أو هدي الولي في ماله في حجّ التمتّع والصيام عنه مع عجزه عن الهدي وعجز الصبي عن الصوم.

وتدلّ على الأول والثاني صحيحة زرارة المتقدّمة ، وموثّقة إسحاق ، وفيها : « واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » [١].

ورواية سماعة : عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا ، قال : « عليه أن يضحّي عنهم » إلى أن قال : « ولو أنّه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم » [٢].

وعلى الثالث صحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، وصحيحة البصري : « يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يجد هديا وكان متمتّعا » [٣].

ورواية عبد الرحمن بن أعين : تمتّعا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبّوا كما لبّينا ، ولم نقدر على الغنم ، قال : « فليصم عن كلّ صبيّ وليّه » [٤].

المسألة الثالثة : إحرام المرأة والرجل على السواء إجماعا ، ولقوله في صحيحة ابن عمّار الواردة في إحرام الحائض : « وتصنع كما يصنع المحرم » [٥].

ويستثنى من المساواة أمور ذكرت في مواضعها : من تغطية الرأس ،


[١] الكافي ٤ : ٣٠٤ ـ ٦ ، الوسائل ١١ : ٢٨٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٣٠٥ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٨٦ أبواب الذبح ب ٢ ح ٨.

[٣] التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٨٧ أبواب الذبح ب ٣ ح ٢.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٣٧ ـ ٨٠١ ، الوسائل ١٤ : ٨٧ أبواب الذبح ب ٣ ح ٤.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٨٨ ـ ١٣٥٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٠ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست