وسهوا كالصيد ،
لصحيحة زرارة المتقدّمة بضميمة الإجماع المركّب ، لا ما يوجبها عمدا خاصّة ، فإنّه
لا كفّارة فيه ، للأصل ، والاقتصار فيما يخالفه على موضع الوفاق والنصّ.
وكذا يلزم الولي
أمره بالصيام بدلا عن الهدي ، أو هدي الولي في ماله في حجّ التمتّع والصيام عنه مع
عجزه عن الهدي وعجز الصبي عن الصوم.
وتدلّ على الأول
والثاني صحيحة زرارة المتقدّمة ، وموثّقة إسحاق ، وفيها : « واذبحوا عنهم كما
تذبحون عن أنفسكم » [١].
ورواية سماعة : عن
رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا ، قال : « عليه أن يضحّي عنهم » إلى أن قال : « ولو
أنّه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم » [٢].
وعلى الثالث صحيحة
ابن عمّار المتقدّمة ، وصحيحة البصري : « يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يجد هديا
وكان متمتّعا » [٣].
ورواية عبد الرحمن
بن أعين : تمتّعا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبّوا كما لبّينا ، ولم نقدر على
الغنم ، قال : « فليصم عن كلّ صبيّ وليّه » [٤].
المسألة
الثالثة : إحرام المرأة
والرجل على السواء إجماعا ، ولقوله في صحيحة ابن عمّار الواردة في إحرام الحائض :
« وتصنع كما يصنع المحرم » [٥].
ويستثنى من
المساواة أمور ذكرت في مواضعها : من تغطية الرأس ،
[١] الكافي ٤ : ٣٠٤
ـ ٦ ، الوسائل ١١ : ٢٨٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٠٥
ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٨٦ أبواب الذبح ب ٢ ح ٨.
[٣] التهذيب ٥ : ٤١٠
ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٨٧ أبواب الذبح ب ٣ ح ٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٣٧
ـ ٨٠١ ، الوسائل ١٤ : ٨٧ أبواب الذبح ب ٣ ح ٤.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٨٨
ـ ١٣٥٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٠ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٤.