فيه وجهان ،
أقربهما : الثاني ، وفاقا للروضة والمسالك [١] ، واحتمله في المدارك [٢] ، لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه عمدا.
وقيل بالأول [٣] ، لخلوّ النصوص
عن الأمر بالإعادة مع ورودها في محلّ الحاجة.
وفيه : منع كونها
في محلّ الحاجة ، مع أنّ الأمر بفرضه كاف عن الأمر الآخر.
المسألة
الثانية : إحرام الصبيّ
وحجّه كغيره ، إلاّ في أمور ثلاثة :
أحدها : في ميقاته
في غير حجّ التمتّع ، وأمّا فيه فكغيره من مكّة.
وثانيها : في
المباشرة.
وثالثها : في
الكفّارة والهدي.
أمّا الأول : فقيل
: هو فخّ ، وهو بئر معروف على نحو فرسخ من مكّة ، كما ذكره جماعة [٤] ، وعن القاموس :
أنّه موضع بمكّة [٥] ، وعن النهاية الأثيرية : أنّه موضع عندها [٦] ، ويمكن إرجاع
الجميع إلى واحد.
وبكونه ميقاتا له
أفتى في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس والمسالك [٧] ، وجعل الأخير
الإحرام عن الميقات أولى ، وتبعه في الجواز