responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 332

فيه وجهان ، أقربهما : الثاني ، وفاقا للروضة والمسالك [١] ، واحتمله في المدارك [٢] ، لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه عمدا.

وقيل بالأول [٣] ، لخلوّ النصوص عن الأمر بالإعادة مع ورودها في محلّ الحاجة.

وفيه : منع كونها في محلّ الحاجة ، مع أنّ الأمر بفرضه كاف عن الأمر الآخر.

المسألة الثانية : إحرام الصبيّ وحجّه كغيره ، إلاّ في أمور ثلاثة :

أحدها : في ميقاته في غير حجّ التمتّع ، وأمّا فيه فكغيره من مكّة.

وثانيها : في المباشرة.

وثالثها : في الكفّارة والهدي.

أمّا الأول : فقيل : هو فخّ ، وهو بئر معروف على نحو فرسخ من مكّة ، كما ذكره جماعة [٤] ، وعن القاموس : أنّه موضع بمكّة [٥] ، وعن النهاية الأثيرية : أنّه موضع عندها [٦] ، ويمكن إرجاع الجميع إلى واحد.

وبكونه ميقاتا له أفتى في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس والمسالك [٧] ، وجعل الأخير الإحرام عن الميقات أولى ، وتبعه في الجواز‌


[١] الروضة ٢ : ٢٢١ ، المسالك ١ : ١٠٧.

[٢] المدارك ٧ : ٢٨٣.

[٣] الرياض ١ : ٣٧٢.

[٤] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٤ ، صاحب المدارك ٧ : ٢٢٧ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٦.

[٥] القاموس ١ : ٢٧٥.

[٦] النهاية الأثيرية ٣ : ٤١٨.

[٧] المعتبر ٢ : ٨٠٤ ، المنتهى ٢ : ٦٦٧ ، التحرير ١ : ٩٤ ، الدروس ١ : ٣٤٢ ، المسالك ١ : ١٠٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست