responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 324

في الصحيحة : « عقبة ذي طوى » ، لجواز أن يكون ذكرها بعد الأعراش لانتهاء البيوت في ذلك الزمان في تلك العقبة.

وعلى هذا ، فلا حاجة إلى بيان حدود بيوت مكّة كما ارتكبه جمع من الفقهاء ، إلاّ أن يثبت الإجماع على وجوب التحديد بالقديم ، وحينئذ فيشكل الأمر ويحتاط بالقطع فيما يقطع أنّه لم يكن من مكّة سابقا ، ولكنّه غير ثابت.

وللحاجّ مطلقا متمتّعا كان أو قارنا أو مفردا إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، بلا خلاف يوجد ، للمستفيضة من النصوص :

منها : موثّقة ابن عمّار [١] ، وصحيحة ابن مسكان ، وروايته ، المتقدّمة [٢] ، وموثّقة أخرى لابن عمّار : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس » [٣].

وصحيحة ابن يزيد : « إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية » [٤] ، إلى غير ذلك.

وللمعتمر مفردا إلى أن يدخل الحرم مطلقا عند الشيخ في الجمل والإقتصاد [٥] ، بل المصباح ، ومختصره على ما قيل [٦].

لموثّقة ابن عمّار المتقدّمة [٧].


[١] المتقدّمة في ص : ٣٢٢.

[٢] في ص : ٣٢٣.

[٣] التهذيب ٥ : ١٨١ ـ ٦٠٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٢ أبواب الإحرام ب ٤٤ ح ٥.

[٤] التهذيب ٥ : ١٨٢ ـ ٦١٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٣٠ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٩ ح ٤.

[٥] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٧ ، الإقتصاد : ٣٠١.

[٦] مصباح المتهجد : ٦٢٠ ، حكاه عن مختصر المصباح في كشف اللثام ١ : ٣١٧.

[٧] الكافي ٤ : ٣٩٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٩٤ ـ ٣٠٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٦ ـ ٥٨٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٨ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست