في الصحيحة : «
عقبة ذي طوى » ، لجواز أن يكون ذكرها بعد الأعراش لانتهاء البيوت في ذلك الزمان في
تلك العقبة.
وعلى هذا ، فلا
حاجة إلى بيان حدود بيوت مكّة كما ارتكبه جمع من الفقهاء ، إلاّ أن يثبت الإجماع
على وجوب التحديد بالقديم ، وحينئذ فيشكل الأمر ويحتاط بالقطع فيما يقطع أنّه لم
يكن من مكّة سابقا ، ولكنّه غير ثابت.
وللحاجّ مطلقا
متمتّعا كان أو قارنا أو مفردا إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، بلا خلاف يوجد ،
للمستفيضة من النصوص :
منها : موثّقة ابن
عمّار [١] ، وصحيحة ابن مسكان ، وروايته ، المتقدّمة [٢] ، وموثّقة أخرى
لابن عمّار : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس » [٣].
وصحيحة ابن يزيد :
« إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية » [٤] ، إلى غير ذلك.
وللمعتمر مفردا
إلى أن يدخل الحرم مطلقا عند الشيخ في الجمل والإقتصاد [٥] ، بل المصباح ،
ومختصره على ما قيل [٦].