responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 323

يخصّ بيوتها القديمة.

وابن مسكان : عن تلبية المتعة متى يقطعها؟ قال : « إذا رأيت بيوت مكّة ، ويقطع التلبية للحجّ عند زوال الشمس يوم عرفة » [١].

وروايته : « المتمتّع عليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وطوافان بين الصفا والمروة ، وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكّة ، ويحرم بالحجّ يوم التروية ، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس » [٢].

وأمّا موثّقة زرارة : أين يمسك المتمتّع عن التلبية؟ قال : « إذا دخل البيوت ، بيوت مكّة لا بيوت الأبطح » [٣].

ورواية الشحّام : عن تلبية المتعة متى يقطع؟ قال : « حين يدخل الحرم » [٤].

مطروحتان بالشذوذ ، أو الأولى محمولة على الإشراف والثانية على الجواز.

والظاهر من الأخبار المذكورة أنّ حدّ القطع : النظر إلى ما كان من بيوت مكّة عرفا ، ولو اختلفت زيادة ونقصانا باختلاف الدهور والأعصار ، وتحديد بيوتها السابقة في الموثّقة بعقبة المدنيّين لا يدلّ على تحديد القطع أيضا بالبيوت السابقة ، إذ غايتها بيان البيوت القديمة. وكذا قوله‌


[١] التهذيب ٥ : ١٨٢ ـ ٦٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٠ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٦ وفيه صدر الحديث.

[٢] الكافي ٤ : ٢٩٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥ ـ ١٠٥ ، الوسائل ١١ : ٢٢١ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١١.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٨ ـ ١٦٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٠ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٧.

[٤] التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٢ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٩١ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست