وابن مسكان : عن
تلبية المتعة متى يقطعها؟ قال : « إذا رأيت بيوت مكّة ، ويقطع التلبية للحجّ عند
زوال الشمس يوم عرفة » [١].
وروايته : «
المتمتّع عليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وطوافان بين الصفا والمروة ، وقطع التلبية من
متعته إذا نظر إلى بيوت مكّة ، ويحرم بالحجّ يوم التروية ، ويقطع التلبية يوم عرفة
حين تزول الشمس » [٢].
وأمّا موثّقة
زرارة : أين يمسك المتمتّع عن التلبية؟ قال : « إذا دخل البيوت ، بيوت مكّة لا
بيوت الأبطح » [٣].
ورواية الشحّام :
عن تلبية المتعة متى يقطع؟ قال : « حين يدخل الحرم » [٤].
مطروحتان بالشذوذ
، أو الأولى محمولة على الإشراف والثانية على الجواز.
والظاهر من
الأخبار المذكورة أنّ حدّ القطع : النظر إلى ما كان من بيوت مكّة عرفا ، ولو
اختلفت زيادة ونقصانا باختلاف الدهور والأعصار ، وتحديد بيوتها السابقة في
الموثّقة بعقبة المدنيّين لا يدلّ على تحديد القطع أيضا بالبيوت السابقة ، إذ
غايتها بيان البيوت القديمة. وكذا قوله
[١] التهذيب ٥ : ١٨٢
ـ ٦٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٠ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٦ وفيه صدر الحديث.
[٢] الكافي ٤ : ٢٩٥
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥ ـ ١٠٥ ، الوسائل ١١ : ٢٢١ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١١.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٨
ـ ١٦٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٠ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٧.
[٤] التهذيب ٥ : ٩٥
ـ ٣١٢ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٩١ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٩.