وخلاف المشهور قول
الشيخ في التهذيب [٢] ، فقال : يجب بقدر الإمكان ، وهو ظاهر ثقة الإسلام ، حيث
قال : ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلاّ وقد أظهر التلبية [٣].
والظاهر أنّه
لظاهر الأوامر في النصوص المتقدّمة ، وهي عن إفادة الوجوب ـ لندرته وشذوذه ، حتى
أنّ الشيخ أيضا رجع عنه في خلافه قائلا : لم أجد من ذكر كونه فرضا [٤] ، بل كما قيل :
ثبوته مطلقا بالوجوب بالمعنى المصطلح غير معلوم [٥] ـ قاصرة.
مع أنّ في أصل
دلالتها عليه أيضا نظرا ، لورود الأوامر الواردة فيها كلاّ على ما لا يجب قطعا من
الزيادات المستحبّة في التلبية أو التكرار المستحبّ أو نحر البدن.
ثم مقتضى
الإطلاقات استحباب الإجهار بها مطلقا ، إلاّ أنّ المستفاد من الأخبار الأخر
اختصاصه لمن حجّ على طريق المدينة إن كان راكبا بما إذا علت البيداء ، لصحيحة عمر
بن يزيد الأولى [٦] ، المتقدّمة في المسألة السابقة ، المحمولة على الاستحباب
، لتصريح غيرها بجواز الإجهار في المسجد مطلقا ، كصحيحة ابن سنان : هل يجوز
للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ
[١] التهذيب ٥ : ٩٢
ـ ٣٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٣ أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٣.