وعن القاضي :
أفضليّته له مطلقا ، راكبا كان أو ماشيا [١].
وجعل في المبسوط
والتحرير والمنتهى والمسالك الأفضل للمحرم عن غيره إلى أن يمشي خطوات [٢].
وفي التهذيب جعل
الأفضل للمحرم عن مكّة التلبية عن موضعه إن كان ماشيا ، وعن الرقطاء أو شعب الدبّ
إن كان راكبا [٣].
وعن هداية الصدوق
: أفضليّة التأخير إلى الرقطاء له مطلقا [٤].
وعن جماعة ـ منهم
: السرائر والنهاية والجامع والوسيلة والمنتهى والتذكرة ـ أفضليّة تلبية المحرم عن
مكّة من موضعه إن كان ماشيا ، وإذا نهض به بعيره إن كان راكبا [٥].
وسبب الاختلاف
اختلاف الأخبار ، وهي بين مرجّح في المحرم عن طريق المدينة للتأخير إلى البيداء بقول
مطلق ، كصحيحة ابن وهب [٦] وعبيد الله الحلبي [٧] المتقدّمتين في المقدّمة ، وصحاح ابن عمّار والحلبي
والبجلي والبختري [٨] ،