responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 315

وقيل : يستناب له مع ما ذكر فلبّي عنه [١].

واستند له بخبر زرارة : إنّ رجلا قدم حاجّا لا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له أبو عبد الله عليه‌السلام ، فأمر أن يلبّي عنه [٢].

ولأنّ أفعال الحجّ تقبل النيابة ، فلا تحصل البراءة إلاّ بإتيانه بنفسه ما يمكنه ، ونيابته ما لا يمكنه.

وردّ الأول : بأنّها قضية في واقعة ، فيحتمل الورود في غير المسألة ، بل هو الظاهر ممّا لا يحسن ، فإنّه الظاهر في الأعجمي ونحوه ممّن يمكن له التكلّم ولكن لا يحسن العربية ، والأخرس غير قادر لا غير محسن ، ولو منع الظهور فلا أقل من الاحتمال.

والثاني : بأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ.

وأمّا الأعجميّ الذي لا يحسن التلبية ولا يمكنه التعلّم ، فقيل : يكتفي بترجمتها [٣] ، وقيل : يلبّى عنه [٤] ، والأحوط الجمع بين الأمرين ، والله العالم.

المسألة الخامسة : قد مرّ سابقا عدم وجوب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام.

ثم إنّه قد اختلفت كلمات المجوّزين للتأخير مطلقا في الأفضل : ففي المبسوط جعل الأفضل للمحرم عن طريق المدينة التأخير إلى البيداء إن كان راكبا [٥] ، وهو المحكيّ عن ابن حمزة [٦].


[١] انظر المختلف : ٢٦٦.

[٢] الكافي ٤ : ٥٠٤ ـ ١٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٨١ أبواب الإحرام ب ٣٩ ح ٢.

[٣] المدارك ٧ : ٢٦٦.

[٤] الجامع للشرائع : ١٨٠.

[٥] المبسوط ١ : ٣١٦.

[٦] الوسيلة : ١٦١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست