ورواية الفضيل بن
يسار ، وفيها : « ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلّدها » [١].
المسألة
الثانية: لا تشترط مقارنة نيّة الإحرام ـ أي نيّة دخول الحجّ أو
العمرة ـ للتلبية ، على الأظهر الأشهر ، للأصل ، وللمستفيضة المتقدّمة في مقدمة
الإحرام [٢] وفي بيان عدم حرمة المحظورات إلاّ بالتلبية.
وتزيد عليها صحيحة
ابن سنان : وفيها ـ بعد ذكر الإحرام ودعائه ـ : « وإن شئت فلبّ حين تنهض ، وإن شئت
فأخّره حتى تركب بعيرك واستقبل القبلة فافعل » [٣].
والأخرى : « إنّ
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء » [٤].
وابن عمّار والحلبي
والبجلي والبختري جميعا : « إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل [ و ] أنت قاعد في دبر
الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء
، فإذا استوت بك فلبّ ، وإن أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف
المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح » [٥].
[١] الفقيه ٢ : ٢٠٩
ـ ٩٥٤ ، الوسائل ١١ : ٢٧٧ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٣.