وعن الشيخ في
الجمل والمبسوط والقاضي وابن حمزة : اشتراط الانعقاد بهما بالعجز عن التلبية [١] ، وكأنّهم جمعوا
بين هذه الأخبار وعمومات التلبية.
وفيه : أنّه ليس
بأولى من تخصيص الأخيرة بمن عدا القارن ، بل هو أولى ، سيّما مع ندرة العاجز عنها
، سيّما في الأعراب جدّا ، ومع عدم شاهد لذلك الجمع أصلا ووجوده للأول ، وهو :
اختصاص السوق بالقارن.
ثم المشهور : أنّ
القارن لو عقد إحرامه بإحدى هذه الثلاثة كان الإتيان بالآخر مستحبّا له ، وفسّره
الشهيد الثاني [٢] : بأنّه إن بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبّا ،
وإن بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبّة.
وقال في الدروس :
إنّه لو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبّا [٣] ، قيل ـ بعد نقله
عنه ـ : ويستفاد منه أنّه فسّر ما هو المشهور باستحباب الجمع بين الثلاثة لا بين
التلبية وأحدهما كما فهمه الثاني طاب ثراه.
وفيه نظر ظاهر ،
إذ الظاهر أنّ مراد الشهيد الثاني : ثاني التلبية وأحدهما ، لا ثاني الإشعار
والتقليد.
وكيف كان ، فيمكن
أن يستدلّ لاستحباب الجمع في الجملة برواية يونس ، قال : « ثم افرض بعد صلاتك ثم
اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبّه
» [٤].
[١] الجمل والعقود (
الوسائل العشر ) : ٢٢٦ ، المبسوط ١ : ٣٠٧ ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ٢٠٨
، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٨.