responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 309

وعن الشيخ في الجمل والمبسوط والقاضي وابن حمزة : اشتراط الانعقاد بهما بالعجز عن التلبية [١] ، وكأنّهم جمعوا بين هذه الأخبار وعمومات التلبية.

وفيه : أنّه ليس بأولى من تخصيص الأخيرة بمن عدا القارن ، بل هو أولى ، سيّما مع ندرة العاجز عنها ، سيّما في الأعراب جدّا ، ومع عدم شاهد لذلك الجمع أصلا ووجوده للأول ، وهو : اختصاص السوق بالقارن.

ثم المشهور : أنّ القارن لو عقد إحرامه بإحدى هذه الثلاثة كان الإتيان بالآخر مستحبّا له ، وفسّره الشهيد الثاني [٢] : بأنّه إن بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبّا ، وإن بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبّة.

وقال في الدروس : إنّه لو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبّا [٣] ، قيل ـ بعد نقله عنه ـ : ويستفاد منه أنّه فسّر ما هو المشهور باستحباب الجمع بين الثلاثة لا بين التلبية وأحدهما كما فهمه الثاني طاب ثراه.

وفيه نظر ظاهر ، إذ الظاهر أنّ مراد الشهيد الثاني : ثاني التلبية وأحدهما ، لا ثاني الإشعار والتقليد.

وكيف كان ، فيمكن أن يستدلّ لاستحباب الجمع في الجملة برواية يونس ، قال : « ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبّه » [٤].


[١] الجمل والعقود ( الوسائل العشر ) : ٢٢٦ ، المبسوط ١ : ٣٠٧ ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ٢٠٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٨.

[٢] المسالك ١ : ١٠٦.

[٣] الدروس ١ : ٣٤٩.

[٤] الكافي ٤ : ٢٩٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢١٠ ـ ٩٥٨ ، الوسائل ١١ : ٢٧٥ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢ ، ٣ ، بتفاوت يسير.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست