responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 304

وإن توسّخ ، إلاّ أن يصيبه جنابة أو شي‌ء فيغسله » [١].

وتثبت منها كراهة غسله قبل الإحلال أيضا وإن توسّخ في أثناء الإحرام ، إلاّ أن يكون ذلك بشي‌ء نجس فيطهّره.

وفي الثياب السود ، لرواية الحسين بن المختار [٢] ، القاصرة عن إفادة الحرمة ، للجملة الخبريّة ، فالقول بها ـ كما عن النهاية والخلاف والمبسوط والغنية والوسيلة [٣] ـ ضعيف.

ولا يكره المصبوغ ، للأصل ، ولرواية أبي بصير [٤].

ويستحبّ أن يكون قطنا بلا خلاف ظاهر ، له ، وللتأسّي بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنّه أحرم به.

وأن يكون أبيض ، لفتوى الأصحاب [٥] ، وبظاهر الأخبار : يلبس الأبيض.

وكونه خير الثياب وأحسنها وأطهرها وأطيبها.

الثالث : التلبيات الأربع.

ووجوبها ـ بعد نيّة الإحرام للمعتمر والحاجّ ـ إجماعي ، محقّقا‌


[١] الكافي ٤ : ٣٤١ ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٨٠ ، التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٨ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٤١ ـ ١٣ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٨٣ ، التهذيب ٥ : ٦٦ ـ ٢١٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٨ أبواب الإحرام ب ٢٦ ح ١.

[٣] النهاية : ٢١٧ ، الخلاف ٢ : ٢٩٨ ، المبسوط ١ : ٣١٩ ، قال في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص ٥٥٥ : وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدّ كراهة الأسود. وفي ص ٥٧٤ : ولا يجوز أن يكونا ممّا لا يجوز الصلاة فيه ويكره أن يكونا ممّا تكره الصلاة فيه. الوسيلة : ١٦٣.

[٤] الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٨٢ ، التهذيب ٥ : ٦٧ ـ ٢١٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٢ ح ٢.

[٥] كما في المنتهى ٢ : ٦٨٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست