responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 269

حمزة [١] الآمرة بإعادة الغسل لمن لبس قميصا بعده ، وغير ذلك من الأخبار [٢].

ومقتضى تلك الأخبار جميعا وجوبه ، كما عن العماني [٣] وظاهر الإسكافي [٤] ، إلاّ أنّ شذوذ قولهما ـ بل مخالفته لظاهر الإجماع المحكوم به بالحدس ، مضافا إلى عدّه في بعض الأخبار [٥] في طي الأغسال المسنونة وإلى جواز الإحرام للحائض والنفساء مع عدم كون غسلهما غسلا حقيقيّا ـ أوجب صرف تلك الأخبار عن ظواهرها وحملها على الاستحباب.

فروع :

أ : لو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أكله أو لبسه أعاد الغسل ، لصحيحتي عمر بن يزيد [٦] وابن عمّار [٧] ، وروايات عليّ بن أبي حمزة ومحمّد ، بل مقتضى الأولى الإعادة مع التطيّب أيضا ، كما عن التهذيب والدروس [٨] وغيرهما [٩] ، وهو كذلك ، لذلك.

وفي صحيحة النضر : عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن‌


[١] الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٠ أبواب الإحرام ب ١١ ح ١.

[٢] الوسائل ١٢ : ٣٣٠ أبواب الإحرام ب ١١.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢٦٤.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٢٦٤.

[٥] الوسائل ١٢ : ٣٩٩ أبواب الإحرام ب ٤٨.

[٦] التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣١ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٢ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ٢.

[٧] الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٢ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ٣.

[٨] التهذيب ٥ : ٧٠ ، الدروس ١ : ٣٤٣.

[٩] كما في كشف اللثام : ٣١١ ، والحدائق ١٥ : ١٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست