وأمّا ما يكنّ به
، فاشتراط التمكّن منه إنّما يتمّ مع الحاجة إليه لا مطلقا ، كما إذا كانت من وطنه
إلى مكّة خمسة منازل ـ مثلا ـ وكان الهواء بحيث لا يحتاج إلى كنّ ، أو كان الشخص
ممّن لا تضرّه الشمس ولا يشقّ عليه أيضا انتفاء الكنّ.
نعم ، يشترط وجوده
مع الحاجة للضرورة أو المشقّة بدونه ، ولكن مع ذلك في إدخاله في الزاد تأمّل ، وإن
دخل فيما يستطاع به.
ثم ظاهر الكتاب
والسنّة وإن لم يقتض اعتبار الزاد في العود أيضا ، إلاّ أنّ أكثر الأصحاب اعتبروه [١] ، بل عن الشهيد
الثاني : الإجماع عليه [٢].
والتحقيق أن يقال
: إنّه لا شكّ في عدم دخول زاد العود في استطاعة سبيل الحجّ ، ولكن إن كان الشخص
ممّن له أهل أو ملك في الوطن ، أو يشقّ عليه مفارقته ، فلا محيص من اعتباره ، دفعا
للضرر والحرج المنفيّين.
وإلاّ فلا ـ كما
قيل ـ لعدم الدليل ، وإن استضعفه في التذكرة [٣] ، لأنّ النفوس تطلب الأوطان.
وفيه : أنّ الطلب
إن كان بحدّ يشقّ معه الترك فكذلك ، وإلاّ فلا يوجب الاشتراط ، مع أنّ من الأشخاص
من تساوى عنده البلاد.
ثم المعتبر في
وجدان الزاد : أن يكون مقتدرا على تحصيل المأكول والمشروب بقدر الحاجة ، إمّا
بالقدرة على حملهما ، أو تحصيلهما في المنازل ، من غير فرق في ذلك بين المأكول
والمشروب وعلف الدابّة.
[١] كالعلاّمة في التذكرة
١ : ٣٠١ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٩٧.