وأخرى ، وفيها : «
صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله » إلى أن قال :
« ويجزئك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا استوت بك
الأرض ماشيا أو راكبا فلبّ » [١].
وفي ثالثة : « إذا
كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ،
ثم صلّ ركعتين » إلى أن قال : « ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ،
وأحرم بالحجّ ، ثم امض وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الروحاء دون الردم
فلبّ ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية » الحديث [٢].
وفي صحيحة هشام :
« إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن
شئت لبّ من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبّي » [٣] ، إلى غير ذلك من
الأخبار [٤].
وكذا لا يلائمه ما
صرّحوا به جميعا ـ طباقا للأخبار [٥] ـ من وجوب الإحرام من الميقات وعدم جواز تأخير الإحرام عنه
، مع تصريح الأخبار المستفيضة بجواز تأخير التلبية عنه [٦] واختلاف الأصحاب
فيه كما يأتي.
[١] الكافي ٤ : ٣٣١
ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٠ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٤٥٤
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٠٨
ـ ٩٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٢ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ١.