ورواية عمر بن
يزيد : « إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثم صلّ ركعتين خلف المقام
، ثم أهلّ بالحجّ ، فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك
بعيرك ، وصلّ الظهر إن قدرت بمنى ، واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو
دبر نافلة أو ليل أو نهار » [١].
وصحيحة الحلبي :
عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف ، قال : « يهلّ بالحجّ
من مكّة ، وما أحبّ له أن يخرج منها إلاّ محرما ، ولا يجاوز الطائف إنّها قريبة من
مكّة » [٢].
والأخرى ، وفيها :
« فإذا أقاموا [ شهرا ] فإنّ لهم أن يتمتّعوا » ، قلت : من أين؟ قال : « يخرجون من
الحرم » ، قلت : من أين يهلّون بالحجّ؟ فقال : « من مكّة نحوا ممّا يقول الناس » [٣].
وصحيحة حمّاد ،
وفيها : فإن مكث [ الشهر ]؟ قال : « يتمتّع » ، قلت : من أين؟ قال : « يخرج من
الحرم » ، قلت : من أين يهلّ بالحجّ؟ قال : « من مكّة نحوا ممّا يقول الناس » [٤].
وهذه الأخبار وإن
كانت قاصرة عن إفادة الوجوب والتعيين الذي هو المطلوب ، إمّا لكونها متضمّنة
للجملة الخبرية ، أو لما لا يجب قطعا من
[١] التهذيب ٥ : ١٦٩
ـ ٥٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٧ أبواب الإحرام ب ٤٦ ح ٢ ،
وأورد ذيله في ص ٣٣٨ أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٤٣
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٦٤ ـ ٥٤٧ ، الوسائل ١١ : ٣٠٣ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢ ح ٧.
[٣] التهذيب ٥ :
٣٥ ـ ١٠٣ ، الوسائل ١١ : ٢٦٦ أبواب أقسام الحجّ ب ٩ ح ٣ ، بدل ما بين المعقوفين في
النسخ : أشهرا ، وما أثبتناه من المصدر.
[٤] الكافي ٤ :
٣٠٠ ـ ٤ ، الوسائل ١١ : ٢٦٨ أبواب أقسام الحجّ ب ٩ ح ٧ ، بتفاوت يسير ، وبدل ما
بين المعقوفين في النسخ : أشهرا ، وما أثبتناه من المصدر.