الأفعال إلى
القابل [١] ، وتبعه بعض مشايخنا المعاصرين ، فقال بعد ما قال : فما
ذكره الشهيد من الإجزاء محتمل ـ إلى أن قال ـ : وكيف كان فلا ريب في أنّ الإتيان
بهما في سنة واحدة أحوط [٢].
أقول : الأدلّة
المذكورة وإن كانت قاصرة عن إثبات المطلوب إلاّ أنّه تدلّ عليه الأخبار المتكثّرة
المصرّحة بانتفاء المتعة أو ذهابها بزوال شمس يوم التروية أو عرفة أو غروبها أو
ليلة عرفة ، والآمرة بجعلها حينئذ حجّة مفردة ، المتقدّمة أكثرها في المسألة الثانية.
ولو لم يعتبر في
المتعة اتّحاد سنة النسكين لم يصحّ ذلك النفي والحكم بالذهاب والأمر بالعدول على
الإطلاق ، بل مطلقا.
والتقييد بمن أراد
الحجّ في سنة العمرة أو من لم يتمكّن من البقاء إلى عام آخر تقييد بلا دليل ، مع
أنّ في جواز التقييد بالإرادة من أصله نظر.
ويظهر من ذلك صحّة
القول المشهور وتماميته ، وعدم تأتّي الاحتمال المذكور ، ووجوب كون الحجّ مع عمرته
في عام واحد.
الرابع : أن يحرم بحجّه من بطن مكّة ، فهو الميقات له ، بلا خلاف
كما قيل [٣] ، بل بإجماع العلماء ، كما في المدارك والمفاتيح [٤] وشرحه وغيرها [٥] ، للأخبار
المستفيضة ، منها : رواية إبراهيم بن ميمون ، وفيها : « فإنّك متمتّع في أشهر
الحجّ ، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام » [٦].