ولا فائدة في هذا
النزاع ، بل في الحقيقة هو لفظي ، للاتّفاق على خروج وقت بعض الأفعال بمضي العشرة
، وبقاء وقت البعض إلى ما بعدها أيضا.
وكذا لا تنافي بين
الأخبار المستفيضة المصرّحة بأنّها الثلاثة كملا [٥] والنادر المتضمّن
للأولين والعشر [٦] ، إذ ليس المراد في الأولى أنّه يصحّ وقوع جميع الأفعال في
كلّ وقت من الثلاثة ، ولا أنّه يجب إيقاعها في المجموع من حيث المجموع. ولا المراد
في الثاني : أنّ الأولين مع العشر هي الأشهر.
بل معنى الأولى :
أنّ أفعالها يجب أن تكون في تلك الثلاثة ، ويصحّ إطلاق شهر عمل على ما يكون العمل
في جزء منه ، كما يقال يوم صلاة الجمعة : يوم الجمعة. ومعنى الثاني : أنّه بانقضاء
العشر وعدم التلبّس