responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 245

وقال الشيخ في الجمل والإقتصاد والقاضي في المهذّب : مع تسعة منه [١].

وعن الحلبي : مع ثمان منه [٢].

وعن الخلاف والمبسوط : مع تسعة منه وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره [٣].

وعن الحلّي : إلى طلوع شمسه [٤].

ولا فائدة في هذا النزاع ، بل في الحقيقة هو لفظي ، للاتّفاق على خروج وقت بعض الأفعال بمضي العشرة ، وبقاء وقت البعض إلى ما بعدها أيضا.

وكذا لا تنافي بين الأخبار المستفيضة المصرّحة بأنّها الثلاثة كملا [٥] والنادر المتضمّن للأولين والعشر [٦] ، إذ ليس المراد في الأولى أنّه يصحّ وقوع جميع الأفعال في كلّ وقت من الثلاثة ، ولا أنّه يجب إيقاعها في المجموع من حيث المجموع. ولا المراد في الثاني : أنّ الأولين مع العشر هي الأشهر.

بل معنى الأولى : أنّ أفعالها يجب أن تكون في تلك الثلاثة ، ويصحّ إطلاق شهر عمل على ما يكون العمل في جزء منه ، كما يقال يوم صلاة الجمعة : يوم الجمعة. ومعنى الثاني : أنّه بانقضاء العشر وعدم التلبّس‌


[١] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٦ ، الإقتصاد : ٣٠٠ ، المهذّب ١ : ٢١٣.

[٢] الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٠١.

[٣] الخلاف ٢ : ٢٥٨ ، المبسوط ١ : ٣٠٨.

[٤] السرائر ١ : ٥٢٤.

[٥] الوسائل ١١ : ٢٧١ أبواب أقسام الحجّ ب ١١.

[٦] الكافي ٤ : ٢٩٠ ـ ٣ ، الوسائل ١١ : ٢٧٣ أبواب أقسام الحجّ ب ١١ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست