الحجّ ، ولا يضرّ
وقوعه بالجملة الخبرية ، لأنّها جواب عن سؤال الماهية.
وموثّقة سماعة : «
من حجّ معتمرا في شوّال ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن
أقام هو إلى الحجّ فهو متمتّع ، لأنّ أشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ،
من اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحجّ فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ
فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع ، وإنّما
هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ
فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتّعا بعمرة إلى الحج »
الحديث [١].
وصحيحة عمر بن
يزيد : « لا تكون متعة إلاّ في أشهر الحجّ » [٢].
وعلى هذا ، فلو
أحرم بالعمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحجّ لم يجز له التمتّع بها.
ثم أشهر الحجّ هي
: شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، كما عليه الإسكافي والصدوق والشيخ في النهاية [٣] ، بل الأكثر كما
قيل ، وعليه كافة المتأخرين [٤] ، وبه استفاضت الروايات [٥].
وقال السيّد
والعماني والديلمي : هي الأولان مع عشرة من ذي الحجّة [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٢٧٤
ـ ١٣٣٥ ، الوسائل ١١ : ٢٧٠ أبواب أقسام الحجّ ب ١٠ ح ٢.