الحجّ ، يقول
بعضهم : أحرم بالحجّ مفردا ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحجّ ،
أيّ هذين أحبّ إليك؟ قال : « انو المتعة » [١].
وتدلّ عليه أيضا
الأخبار [٢] المتضمّنة لمثل قولك : اللهمّ إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة
إلى الحجّ ، أو الاكتفاء بإضمار ذلك.
ولا ينافي ذلك
جواز تجديد النيّة إلى وقت التحلّل إن فات أولا ، كما لا يضرّ في اشتراط الصوم
بالنيّة جواز تجديدها إلى الزوال إن فات أول الوقت.
وكذا لا تنافيه
قضية إهلال عليّ عليهالسلام بما أهلّ به النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّها قضية في واقعة لا عموم لها ، فيمكن أن يكون عالما
بكيفية إهلاله أو لم يكن عالما بحكم الواقعة ، حيث إنّه كان نزل في غيبته.
الثاني : أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ ، بخلاف
القسمين الآخرين ، فإنّ عمرتهما لا يشترط أن تكون فيها وإن اشترط كون أصل الحجّ
فيهما فيها أيضا.
ثم ما ذكرنا من
اشتراط كون المجموع في أشهر الحجّ ممّا وقع عليه الإجماع ، ونقله عليه في كلماتهم
متكرّر ، قال في السرائر : الإجماع حاصل منعقد على أنّه لا ينعقد إحرام حجّ ولا
عمرة متمتع بها إلى الحجّ إلاّ في أشهر الحجّ [٣] ، وهو الدليل عليه.
مضافا إلى صحيحة
زرارة الثانية [٤] المتقدّمة في بيان كيفية أقسام
[١] الكافي ٤ : ٣٣٣
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٨٠ ـ ٢٦٥ ، الإستبصار ٢ : ١٦٨ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٨ أبواب
الإحرام ب ٢١ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٢] قرب الإسناد :
١٢٣ ـ ٤٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٥ أبواب الإحرام ب ٢٣ ح ٣.