responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 23

الموقفين فقد أدرك الحجّ » [١].

وشهاب : في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا ، أيجزئ عن حجّة الإسلام؟ قال : « نعم » [٢].

وهل تشترط في إجزائه عنها استطاعته حين العتق أم لا؟

الظاهر : نعم ، إن أريد الاستطاعة البدنيّة ، بل الماليّة بقدر ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة من الموقف إلى إتمام الحجّ ، لإطلاق الآية [٣] والنصوص [٤] ، فلو لم يكن كذلك وأتمّ الحجّ بجهد ومشقّة لم يجز عن حجّة الإسلام.

ولا ، إن أريد الأزيد من ذلك ، للأصل السالم عن المعارض.

وقيل : لا يشترط أصلا ، لإطلاق النص [٥].

وفيه نظر ، لأنّ الإطلاق لا عموم فيه ، فينصرف إلى الغالب من حصول الاستطاعة البدنيّة المعتبرة في المورد ، فلا يشمل ما لو لم تكن هناك استطاعة.

ولو سلّم الإطلاق فيعارض ما دلّ على اشتراط الاستطاعة من الكتاب والسنّة بالعموم من وجه ، والأخير أرجح ، لموافقة الكتاب ، مضافا إلى الأكثريّة والأصرحيّة والأشهريّة ، بل يظهر من بعض الأجلّة الإجماع على اشتراط الاستطاعة [٦].

فرع : لو جنى العبد المأذون في إحرامه حال رقّيته بما يلزمه به الدم ،


[١] الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٩٠ ، التهذيب ٥ : ٥ ـ ١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٨ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ١١ : ٥٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٧ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٥ ـ ١٢ ، الإستبصار ٢ : ١٤٨ ـ ٤٨٤ ، الوسائل ١١ : ٥٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٧ ح ٤.

[٣] آل عمران : ٩٧.

[٤] الوسائل ١١ : ٣٣ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٨.

[٥] قاله صاحب المدارك ٧ : ٣١.

[٦] انظر كشف اللثام ١ : ٢٨٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست