وشهاب : في رجل
أعتق عشيّة عرفة عبدا ، أيجزئ عن حجّة الإسلام؟ قال : « نعم » [٢].
وهل تشترط في
إجزائه عنها استطاعته حين العتق أم لا؟
الظاهر : نعم ، إن
أريد الاستطاعة البدنيّة ، بل الماليّة بقدر ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة من
الموقف إلى إتمام الحجّ ، لإطلاق الآية [٣] والنصوص [٤] ، فلو لم يكن كذلك وأتمّ الحجّ بجهد ومشقّة لم يجز عن حجّة
الإسلام.
ولا ، إن أريد
الأزيد من ذلك ، للأصل السالم عن المعارض.
وفيه نظر ، لأنّ
الإطلاق لا عموم فيه ، فينصرف إلى الغالب من حصول الاستطاعة البدنيّة المعتبرة في
المورد ، فلا يشمل ما لو لم تكن هناك استطاعة.
ولو سلّم الإطلاق
فيعارض ما دلّ على اشتراط الاستطاعة من الكتاب والسنّة بالعموم من وجه ، والأخير
أرجح ، لموافقة الكتاب ، مضافا إلى الأكثريّة والأصرحيّة والأشهريّة ، بل يظهر من
بعض الأجلّة الإجماع على اشتراط الاستطاعة [٦].
فرع : لو جنى العبد المأذون في إحرامه حال رقّيته بما يلزمه به
الدم ،
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٥
ـ ١٢٩٠ ، التهذيب ٥ : ٥ ـ ١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٨ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ١١ : ٥٢ أبواب
وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٧ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٦
ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٥ ـ ١٢ ، الإستبصار ٢ : ١٤٨ ـ ٤٨٤ ، الوسائل ١١ : ٥٣ أبواب وجوب
الحجّ وشرائطه ب ١٧ ح ٤.