responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 215

الباب الأول

في شرائط حجّ التمتّع وأحكامه وتفصيل أفعاله‌

وفيه مبحثان :

المبحث الأول

في شرائط حجّ التمتّع ـ من حيث هو تمتّع ـ وأحكامه‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يشترط في وجوب حجّ التمتّع البعد عن مكّة ، فإنّ حجّ التمتّع فرض من لم يكن من حاضري مكّة وكان نائيا عنها ، بإجماعنا المحقّق ، والمحكيّ في الإنتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والمعتبر [١] ، وغيرها [٢] ، وهو الحجّة فيه.

مضافا إلى قوله سبحانه ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) إلى قوله ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) [٣].

والظاهر عود الإشارة إلى جميع ما تقدّم ، وعن بعض فضلاء العربية أنّ معناه : ذلك التمتّع [٤] ، واستجوده ، بعضهم لما نصّ عليه أهل العربية من‌


[١] الإنتصار : ٩٣ ، الخلاف ٢ : ٢٧٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، المنتهى ٢ : ٦٥٩ ، التذكرة ١ : ٣١٤ ، المعتبر ٢ : ٧٨٣.

[٢] كالمدارك ٧ : ١٥٨ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣٠٥.

[٣] البقرة : ١٩٦.

[٤] حكاه في المعتبر ٢ : ٧٨٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست