الحجّ ، فإذا طاف
بالبيت وصلّى الركعتين وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحلّ ، فإذا كان يوم التروية
أهلّ بالحجّ ونسك المناسك وعليه الهدي » الحديث [١].
وصحيحة أخرى لابن
عمّار في القارن : « لا يكون قران إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وركعتان
عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحجّ ، وهو طواف النساء ،
وأمّا المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا
والمروة » إلى أن قال : « فعلى المتمتّع إذا قدم مكّة طواف بالبيت ، وركعتان عند
مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصّر وقد أحلّ ، هذا للعمرة ، وعليه
للحج طوافان ، وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند
مقام إبراهيم ، وأمّا المفرد للحجّ فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ،
وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة ، وهو طواف النساء » [٢].
وصحيحة الحلبي : «
إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلاّ بسياق
الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا
والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحجّ » الحديث [٣].
وأخرى لابن حازم :
« لا يكون القارن قارنا إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت ، وسعي بين الصفا
والمروة » [٤].
[١] التهذيب ٥ : ٣٦
ـ ١٠٧ ، الوسائل ١١ : ٢٥٥ أبواب أقسام الحجّ ب ٥ ح ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٤١
ـ ١٢٢ ، الوسائل ١١ : ٢١٢ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ١ و ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٢
ـ ١٢٤ ، الوسائل ١١ : ٢١٨ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ٦.
[٤] الكافي ٤ : ٢٩٥
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٢ ـ ١٢٣ ، الوسائل ١١ : ٢٢٠ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ١٠ ،
بتفاوت يسير.