responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 21

وهل يجزئ لو أدرك أحد الموقفين كاملا ، أم لا؟

الأول : للشيخ في المبسوط والخلاف [١] والوسيلة والإرشاد [٢] ، بل أكثر الأصحاب كما صرّح به جماعة [٣] ، بل إجماعيّ كما عن الخلاف والتذكرة [٤] وظاهر المسالك [٥].

وتردّد فيه في الشرائع والمنتهى والتحرير [٦] ، بل نفاه جمع من متأخّري المتأخّرين [٧].

دليل الأولين : الروايات المثبتة لهذا الحكم في العبد [٨].

وكونه زمانا يصحّ فيه إنشاء الحجّ ، فكان مجزئا بأن يجدّد نيّة الوجوب.

ويردّ الأول : بأنّه قياس.

والثاني : بأنّه إن أريد أنّه زمان يصحّ فيه الإنشاء في بعض الصور المنصوصة فلا يفيد ، وإن أريد مطلقا فلا نسلّم.

ولو استدلّ له بقوله عليه‌السلام في غير واحد من الأخبار : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ » [٩] لكان أقرب ، وإن كان في شموله للمورد نظر ،


[١] المبسوط ١ : ٢٩٧ ، الخلاف ٢ : ٣٧٨.

[٢] الوسيلة : ١٩٥ ، الإرشاد ١ : ٣١٠.

[٣] منهم صاحب المدارك ٧ : ٢٢ ، والسبزواري في الكفاية : ٥٦ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٦٠.

[٤] الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، التذكرة ١ : ٢٩٩.

[٥] المسالك ١ : ٨٧.

[٦] الشرائع ١ : ٢٢٥ ، المنتهى ٢ : ٦٤٩ ، التحرير ١ : ٩٠.

[٧] كصاحب الحدائق ١٤ : ٦١ ، والمفاتيح ١ : ٢٩٦.

[٨] كما في الوسائل ١١ : ٥٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٧.

[٩] رجال الكشي ٢ : ٦٨٠ ـ ٧١٦ ، الوسائل ١٤ : ٤١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١٣ ، وانظر ص ٥٧ ب ٢٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست