الأول : للشيخ في
المبسوط والخلاف [١] والوسيلة والإرشاد [٢] ، بل أكثر الأصحاب كما صرّح به جماعة [٣] ، بل إجماعيّ كما
عن الخلاف والتذكرة [٤] وظاهر المسالك [٥].
وتردّد فيه في
الشرائع والمنتهى والتحرير [٦] ، بل نفاه جمع من متأخّري المتأخّرين [٧].
دليل الأولين :
الروايات المثبتة لهذا الحكم في العبد [٨].
وكونه زمانا يصحّ
فيه إنشاء الحجّ ، فكان مجزئا بأن يجدّد نيّة الوجوب.
ويردّ الأول :
بأنّه قياس.
والثاني : بأنّه
إن أريد أنّه زمان يصحّ فيه الإنشاء في بعض الصور المنصوصة فلا يفيد ، وإن أريد
مطلقا فلا نسلّم.
ولو استدلّ له
بقوله عليهالسلام في غير واحد من الأخبار : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ » [٩] لكان أقرب ، وإن
كان في شموله للمورد نظر ،