وعليه في بعض
أفراده أن يأتي بعمرة مفردة عن الحجّ بعده ، وبعد الإحلال منه في أيّ وقت شاء يأتي
بها من أدنى الحلّ.
وسمّي إفرادا
لانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها.
وصورة القران
كالإفراد ، إلاّ أنّه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي ، ولذلك سمّي بالقران.
والعمرة على قسمين
: المتمتّع بها كما مرّ ، والمفردة ، وصورتها : أن يحرم من ميقاتها ، ثم يطوف ، ثم
يصلّي ، ثم يسعى ، ثم يحلق أو يقصّر ، ثم يطوف طواف النساء ، ثم يصلّي ركعتيه.
ويدلّ على ذلك
كلّه الإجماع القطعي ، بل الضرورة ، والأخبار الواردة في الموارد المتكثّرة.
فمن الأخبار
المبيّنة للتمتّع : صحيحة زرارة ، وفيها : قلت : وكيف يتمتّع؟ قال : « يأتي الوقت
فيلبّي بالحجّ ، وإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس ، وليس له أن
يخرج من مكّة حتى يحجّ » [١].
ومنها : الأخبار [٢] الواردة في إحرام
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مع الناس بالحجّ ، ثم أمرهم بعد الفراغ عن السعي بجعله عمرة والإحلال ، ثم
الإحرام بالحجّ والإتيان بمناسكه ، وقوله لهم : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت
لفعلت ما فعل الناس ».