المسألة
الثامنة : ذو المانع من
الإحرام في الميقات في الحرم كالناسي والجاهل في الأحكام المذكورة ، لإطلاق صحيحة
الحلبي الأولى [١].
وكذا من لا يريد
النسك أولا ممّن لا يريد دخول مكّة ، أو جاز له دخول مكّة بغير إحرام ، كالمتكرّر
مثلا إذا قصد النسك بعد مروره على الميقات ، أو تجدّد له قصد دخول مكّة بعد المرور
عليه.
بل وكذا تارك
الإحرام عمدا عصيانا ، فإنّه كمن ذكر في جميع الأحكام ، أمّا في الرجوع إلى
الميقات والإحرام منه فبالإجماع ، ووجهه ظاهر ، وأمّا في باقي الأحكام فوفاقا
للمحكيّ عن المبسوط والمصباح ومختصره [٢] ، وجماعة من متأخّري المتأخّرين [٣] ، لإطلاق صحيحة
الحلبي الأولى. ودعوى عدم انصرافه إلى العامد ممنوعة.
وخلافا للأكثر ،
فحكموا بفوات الحجّ عنه ، لعدم ثبوت الإذن له من الشارع ، وللإطلاقات المتقدّمة
النافية للإحرام عمّن أحرم دون الميقات.
ويردّ بثبوت الإذن
بما مرّ ، وشمول الإطلاقات لما قبل الميقات أيضا ، فتكون أعمّ مطلقا ، فيجب
تخصيصها بما مرّ قطعا.
المسألة
التاسعة : حكم من كان
منزله دون الميقات في مجاوزة منزله إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في
الأحوال السابقة ، لأنّ منزله ميقاته ، فهو في حقّه كأحد المواقيت الخمسة في حق
الآفاقي ، كذا ذكره في المدارك [٤] ، ولا بأس به.
[١] التهذيب ٥ : ٥٨ ـ
١٨٠ ، الوسائل ١١ : ٣٣٠ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٧.