ومقتضى الصحيحين :
الأول ، فهو المختار في العمل ، وتكفي المحاذاة التقريبيّة ، لعدم إمكان التحقيق
غالبا ، ولأنّها المتحقّقة في ستّة أميال.
قالوا : ويكفي
الظنّ بالمحاذاة ، لعدم حصول غير الظنّ إمّا مطلقا أو غالبا ، فلا يكون متعلّق
التكليف إلاّ الظنّ.
ومن لم يكن له
سبيل إلى الظنّ أيضا يحرم من أول موضع يحتمل المحاذاة ، ويجدّد النيّة إلى آخر
موضع كذلك ، ولا حرج فيه.
ومنع تقديم
الإحرام على الميقات إنّما هو لا فيما كان بنيّة الاحتياط.
واختلفوا في حكم
من سلك طريقا لا يحاذي شيئا منها ، وهو خلاف لا فائدة فيه ، إذ المواقيت محيطة
بالحرم من الجوانب ، ولو فرض إمكان فالمختار الإحرام من أدنى الحلّ ، لأصالة
البراءة عن الزائد.
ويمكن أن يقال
بذلك فيمن لا سبيل له إلى الظنّ أيضا ، لما ذكر ، بضميمة أنّ المتبادر من الصحيحة
غير ذلك الشخص.
التاسع : أدنى
الحلّ.
وهو ميقات العمرة
المفردة الواقعة بعد حجّ الإفراد والقران ، فإنّ المفرد والقارن إذا أرادا الاعتمار
بعد الحجّ لزمهما الخروج إلى أدنى الحلّ ، فيحرمان منه ثم يعودان إلى مكّة للطواف
والسعي ، بلا خلاف فيه كما صرّح به في المنتهى [٢].