لصحيحة ابن سنان :
« من أقام بالمدينة ـ وهو يريد الحجّ ـ شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير
طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها » [٢].
وصحيحته الأخرى ،
وفيها : « فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء » [٣].
ويتعدّى إلى سائر
المواقيت بالإجماع المركّب.
ولا تعارضها مرسلة
الكافي : « يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أيّ طريق شاء » [٤] ، لعدم دلالتها
على الوجوب أولا ، وشذوذها ثانيا ، وإيجابه الحرج في بعض الأحيان ثالثا.
وهل الميقات ـ الذي
يحرم ذلك من محاذاته ـ هو الميقات الأقرب إلى الطريق ، كما هو مذهب الأكثر ، وإليه
ذهب الفاضل في المنتهى والتذكرة [٥]؟