responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 188

بعضهم إلى الشهرة العظيمة [١].

لصحيحة ابن سنان : « من أقام بالمدينة ـ وهو يريد الحجّ ـ شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها » [٢].

وصحيحته الأخرى ، وفيها : « فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء » [٣].

ويتعدّى إلى سائر المواقيت بالإجماع المركّب.

ولا تعارضها مرسلة الكافي : « يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أيّ طريق شاء » [٤] ، لعدم دلالتها على الوجوب أولا ، وشذوذها ثانيا ، وإيجابه الحرج في بعض الأحيان ثالثا.

وهل الميقات ـ الذي يحرم ذلك من محاذاته ـ هو الميقات الأقرب إلى الطريق ، كما هو مذهب الأكثر ، وإليه ذهب الفاضل في المنتهى والتذكرة [٥]؟

أو إلى مكّة ، كما عن القواعد [٦] وغيره [٧]؟

أو أيّ ميقات كان ، كما عن الإسكافي والحلّي [٨] ، واختاره في‌


[١] كما في الرياض ١ : ٣٦٠.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٣ ، الوسائل ١١ : ٣١٨ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٨ ، الوسائل ١١ : ٣١٧ أبواب المواقيت ب ٧ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ذ ح ٩ ، الوسائل ١١ : ٣١٨ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٢.

[٥] المنتهى ٢ : ٦٧١ ، التذكرة ١ : ٣٢٢.

[٦] القواعد ١ : ٧٩.

[٧] كالروضة ٢ : ٢٢٧ ، المسالك ١ : ١٠٤.

[٨] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٦٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٢٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست