وأيضا على ما
ذكرنا ، لو عصى من لا ضرورة له وترك الإحرام من الشجرة ، هل يصحّ له الإحرام حينئذ
من الجحفة ، كما عن الدروس والمدارك؟ أو لا ، كما يظهر من بعض [١]؟
الوجه : التفصيل
بالإمكان وعدم المشقّة فلا يصحّ ، وإلاّ فيصح.
فرع
: وإذا عرفت تعيّن
الإحرام من مسجد الشجرة ، فلو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما فيه مجتازين ، لحرمة
اللبث.
وإن تعذّر بدونه ،
فهل يحرمان من خارجه ، كما صرّح به الشهيد الثاني والمدارك والذخيرة [٢] ، لوجوب قطع
المسافة من المسجد إلى مكّة محرما؟
أم يؤخّرانه إلى
الجحفة ، لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير؟
الأحوط : الإحرام
منهما وإن كان الأظهر الثاني ، لما ذكر ، ولعدم دليل على توقيت الخارج لمثلهما ،
ومنع وجوب قطع المسافة محرما عليه.
وتمثيل الضرورة في
الأخبار بالعلّة والمرض والضعف لا يوجب التخصيص بعد اتّحاد العلّة قطعا وعدم القول
بالفصل ظاهرا ، فتدبّر.
الثالث : الجحفة.
وهو ميقات أهل
الشام بلا خلاف يوجد ، لصحاح الحلبيّين [٣] ورفاعة [٤]