نقل بعضهم عليه
الإجماع [١] ، وتدلّ عليه المستفيضة من الأخبار.
كصحيحة عليّ
المتقدّمة ، وفيها : « وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة » [٢].
وابن عمّار : عن
رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، قال : « لا بأس » [٣].
والحلبي : من أين
يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : « من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلاّ محرما » [٤].
وأبي بصير : خصال
عابها عليك أهل مكّة ، قال : « وما هي؟ » قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم أحرم من الشجرة ، فقال : « الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا » [٥].
ورواية الحضرمي ،
وفيها : « وقد رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن كان منكم مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة » [٦].
وهل جواز الإحرام
منها مقيّد بحال الضرورة ، أي المشقّة التي يعسر تحمّلها ، كما فعله الأصحاب من
غير خلاف ظاهر إلاّ من نادر ، عملا بالأدلّة الدالة على توقيت الشجرة الظاهرة في
عدم جواز العدول عنها بالمرّة ، خرجت عنها حال الضرورة بالإجماع والمعتبرة ، فبقي
الباقي تحتها مندرجة؟