responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 181

نقل بعضهم عليه الإجماع [١] ، وتدلّ عليه المستفيضة من الأخبار.

كصحيحة عليّ المتقدّمة ، وفيها : « وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة » [٢].

وابن عمّار : عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، قال : « لا بأس » [٣].

والحلبي : من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : « من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلاّ محرما » [٤].

وأبي بصير : خصال عابها عليك أهل مكّة ، قال : « وما هي؟ » قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحرم من الشجرة ، فقال : « الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا » [٥].

ورواية الحضرمي ، وفيها : « وقد رخّص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمن كان منكم مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة » [٦].

وهل جواز الإحرام منها مقيّد بحال الضرورة ، أي المشقّة التي يعسر تحمّلها ، كما فعله الأصحاب من غير خلاف ظاهر إلاّ من نادر ، عملا بالأدلّة الدالة على توقيت الشجرة الظاهرة في عدم جواز العدول عنها بالمرّة ، خرجت عنها حال الضرورة بالإجماع والمعتبرة ، فبقي الباقي تحتها مندرجة؟


[١] كما في المدارك ٧ : ٢١٩.

[٢] التهذيب ٥ : ٥٥ ـ ١٦٩ ، الوسائل ١١ : ٣٠٩ أبواب المواقيت ب ١ ح ٥.

[٣] الفقيه ٢ : ١٩٩ ـ ٩٠٨ ، الوسائل ١١ : ٣١٦ أبواب المواقيت ب ٦ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٧ ، الوسائل ١١ : ٣١٦ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٣.

[٥] التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٦ ، الوسائل ١١ : ٣١٧ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٤.

[٦] الكافي ٤ : ٣٢٤ ـ ٣ ، الوسائل ١١ : ٣١٧ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست