وهي أيضا كالحجّ
تنقسم إلى واجب أصليّ ، أو عارضيّ ومندوب ، نذكر بعض أحكامها بحسب هذه القسمة في
مسائل :
المسألة
الأولى : تجب العمرة على
الفور في العمر مرّة بأصل الشرع على كلّ مكلّف ، بالشرائط المعتبرة في الحجّ ،
بالكتاب [١] ، والسنّة ، والإجماع المحقّق والمنقول مستفيضا [٢].
ففي صحيحة زرارة :
« العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ ، فإنّ الله تعالى يقول (
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) » [٣].
وفي صحيحة الفضل :
في قول الله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ ) قال : « هما مفروضان » [٤] ، إلى غير ذلك من الأخبار الغير العديدة [٥].
المسألة
الثانية : الحقّ المشهور
: وجوب العمرة عند تحقّق استطاعتها وعدم توقّفه على تحقّق الاستطاعة للحجّ ، بل لو
استطاع لها خاصّة وجبت ، كما أنّه لو استطاع للحجّ خاصّة وجب دون العمرة ، لإطلاق
الأوامر ، وعدم وجدان دليل يدلّ على ارتباط أحدهما بالآخر في الوجوب ، كما صرّح به