للواجب المضيّق ، فيكون منهيّا عنه.
وقال في الذخيرة : إنّه لا يبعد أن يقال : النهي متعلّق بأمر خارج ، فلا يلزمه فساد الحجّ [١].
وعن المبسوط : صحّته ووقوعه عن حجّة الإسلام [٢].
وعن الخلاف : صحّته تطوّعا وبقاء حجّة الإسلام في ذمّته [٣].
ويشترط فيه أيضا : إذن الزوج والمولى ، كما مرّ.
ولا يشترط البلوغ ، وقد مرّ أيضا.
[١] الذخيرة : ٥٧١.
[٢] المبسوط ١ : ٣٠٢.
[٣] الخلاف ٢ : ٢٥٦.