لاختصاص النصّ ،
أو يتعدّى إلى سائر الحقوق الماليّة من الغصب والدين وغيرهما ، كما اختاره آخرون [١]؟
التحقيق فيه :
البناء على ما ذكرنا من كون استئجار المستودع مخالفا للأصل ، وموافقا له ، فعلى
الأول يحكم بالاقتصار ، وعلى الثاني بالتعدّي ، وعلى ما ذكرنا فالحقّ هو : الثاني.
هـ : قالوا :
مقتضى النص حجّ الودعيّ بنفسه [٢] ، ولكن الأصحاب جوّزوا له الاستئجار [٣] ، بل ربّما جعلوه
أولى ، خصوصا إذا كان ذلك أنسب.
وهو جيّد ، مع أنّ
إرادة الحجّ بنفسه من اللفظ في هذا المقام محلّ تأمّل ، وعلى ما ذكرنا من الأصل
يصير جواز الاستئجار أظهر.
و : لو استأجر
المستودع ، ثم علم الوارث وأنكر أحد الأمرين من وجوب الحجّ أو الاستئجار ، كان على
المستودع الإثبات ، للأصل. ولا يدلّ النصّ على قبول قوله ، لأنّ حكمه إنّما هو في
حقّ شخص خاصّ ، ولأنّه إنّما هو بعد فرض أنّ عليه الحجّ ، وحكمه عليهالسلام أنّه إن كان كما
قلت : فحجّ عنه ، كما هو المراد في جميع السؤالات والجوابات الواردة في
[١] منهم الفاضل
المقداد في التنقيح ١ : ٤٣٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٠٠ ، صاحب المدارك :
٣٨٨.
[٢] انظر جامع المقاصد
: ١٦١ ، والمدارك ٧ : ١٤٦ ، والذخيرة : ٥٧١ ، والرياض ١ : ٣٤٩.
[٣] كالشهيد في
الدروس ١ : ٣٢٧ ، الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٤٣٣ ، الفيض في المفاتيح ١ : ٣٠٢.