والأجرة المأخوذة
من الأصل هي الأجرة الميقاتيّة ، كما يأتي بيانه في كتاب الوصيّة.
المسألة
الثانية والعشرون : إذا أوصى أحد أن يحجّ عنه ندبا ، فإن علم مراده من المرّة أو التكرار على
وجه خاص يعمل به ، وإن لم يعلم شيء منهما أو علم التكرار ولم يعلم وجهه فمقتضى
روايتي محمد بن الحسين التكرار إلى أن يستوفى الثلث :
أولاهما : عن رجل
أوصى أن يحجّ عنه مبهما ، فقال : « يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء » [١].
والأخرى : قد أوصى
: [ حجّوا ] عني ، مبهما ، ولم يسمّ شيئا ، كيف ذلك؟ فقال : « يحجّ عنه ما دام له
مال » [٢].
ولكن متأخري
الأصحاب حملوهما على فهم قصد التكرار وقالوا : لو لم يفهم منه ذلك اكتفى بالمرّة ،
وإن فهم التكرار على وجه خاص اقتصر عليه ، وإلاّ فبالمرّتين ، وإن فهم التكرار
بقدر الثلث أو أزيد عمل بمضمون الخبرين [٣].
ولا يخفى أنّ ذلك
طرح لهما رأسا وعمل بمقتضى القواعد ، ولا وجه له مع عدم ظهور رادّ لهما من
المتقدّمين سوى شاذّ ، وقد أفتى بمضمونهما في التهذيب [٤] ، إلاّ عند من لا
يعمل بغير الصحاح ونحوها ، وأمّا نحن ففي
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٨
ـ ١٤٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٢٩ ، الوسائل ١١ : ١٧١ أبواب النيابة في الحجّ ب ٤
ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٨
ـ ١٤١٩ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٣٠ ، الوسائل ١١ : ١٧١ أبواب النيابة في الحجّ ب ٤
ح ١ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
[٣] انظر التحرير :
١٢٨ ، الدروس ١ : ٣٢٦ ، والرياض ١ : ٣٤٩.