responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 141

أيردّها عليه؟ قال : « لا ، هو له » [١].

ولا ينافي استحباب الردّ موثّقة الساباطي : عن الرجل يأخذ الدراهم يحجّ بها ، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحجّ؟ قال : « إذا ضمن الحجّ فالدراهم له فصنع بها ما أحبّ وعليه حجّة » [٢] ، إذ غايتها جواز عدم الردّ ، وهو غير مناف للاستحباب.

ويستحبّ للمستأجر أن يتمّم للأجير لو أعوز به الأجرة ، لفتوى الأصحاب [٣] ، ولما فيه من المساعدة للمؤمن والرفق به.

ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ، لرواية صالح [٤] والشحّام [٥] ، القاصرتين عن إفادة الحرمة ، لاحتمال الجملة الخبريّة ، فالقول بالحرمة ـ كما قيل [٦] ـ ضعيف ، بل تكره نيابة المرأة مطلقا ، لروايتي عبيد بن زرارة [٧] والنبّال [٨].

المسألة الإحدى والعشرون : من أوصى بحجّة تنصرف إلى الميقاتي ، للأصل ، إلاّ مع التصريح أو شهادة القرائن.


[١] الكافي ٤ : ٣١٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ ـ ١٤٤٣ ، الوسائل ١١ : ١٨٠ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٠ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٣١٣ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ ـ ١٤٤٤ ، الوسائل ١١ : ١٨٠ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٠ ح ٣.

[٣] انظر المبسوط ١ : ٣٢٢ ، والمنتهى ٢ : ٨٦٩ ، والرياض ١ : ٣٤٩.

[٤] التهذيب ٥ : ٤١٢ ـ ١٤٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢١ ـ ١١٣٧ ، الوسائل ١١ : ١٧٤ أبواب النيابة في الحجّ ب ٦ ح ٤.

[٥] التهذيب ٥ : ٤١٤ ـ ١٤٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ ـ ١١٤٣ ، الوسائل ١١ : ١٧٨ أبواب النيابة في الحجّ ب ٩ ح ١.

[٦] الرياض ١ : ٣٤٩.

[٧] التهذيب ٩ : ٢٢٩ ـ ٨٩٩ ، الوسائل ١١ : ١٧٩ أبواب النيابة في الحجّ ب ٩ ح ٢.

[٨] الفقيه ٢ : ٢٧٠ ـ ١٣١٩ ، الوسائل ١١ : ١٧٨ أبواب النيابة في الحجّ ب ٨ ح ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست