ولا ينافي استحباب
الردّ موثّقة الساباطي : عن الرجل يأخذ الدراهم يحجّ بها ، هل يجوز له أن ينفق
منها في غير الحجّ؟ قال : « إذا ضمن الحجّ فالدراهم له فصنع بها ما أحبّ وعليه
حجّة » [٢] ، إذ غايتها جواز عدم الردّ ، وهو غير مناف للاستحباب.
ويستحبّ للمستأجر
أن يتمّم للأجير لو أعوز به الأجرة ، لفتوى الأصحاب [٣] ، ولما فيه من
المساعدة للمؤمن والرفق به.
ويكره أن تنوب
المرأة إذا كانت صرورة ، لرواية صالح [٤] والشحّام [٥] ، القاصرتين عن إفادة الحرمة ، لاحتمال الجملة الخبريّة ،
فالقول بالحرمة ـ كما قيل [٦] ـ ضعيف ، بل تكره نيابة المرأة مطلقا ، لروايتي عبيد بن
زرارة [٧] والنبّال [٨].
المسألة
الإحدى والعشرون : من أوصى بحجّة تنصرف إلى الميقاتي ، للأصل ، إلاّ مع التصريح أو شهادة
القرائن.
[١] الكافي ٤ : ٣١٣
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ ـ ١٤٤٣ ، الوسائل ١١ : ١٨٠ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٠ ح
٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣١٣
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ ـ ١٤٤٤ ، الوسائل ١١ : ١٨٠ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٠ ح
٣.