ومنهم من قال
بانفساخ الإجارة بالإفساد في المعيّنة واستعادة الأجرة [١] ، ومنهم من أوجب
عليه في المطلقة حجّة ثالثة غير الفاسدة وقضاءها [٢] ، لوجوه كلّها
اجتهادات في مقابل النصّ.
المسألة
التاسعة عشرة : من وجب عليه
حجّان مختلفان ـ كحجّة الإسلام والنذر ـ ومنعه مانع ، جاز أن يستأجر أجيرين لهما
في عام واحد ، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك [٣] ، وباتّفاق علمائنا
كما عن التذكرة [٤] ، لثبوت جواز الاستنابة فيهما ، وعدم دليل على لزوم اختلاف
العام ، وأصالة عدم وجوب الترتيب ، وتحقّقه في المنوب عنه لم يكن لوجوب الترتيب ،
بل لعدم إمكان صدور الحجّتين منه في عام واحد.
المسألة
العشرون : يستحبّ للنائب
أن يذكر المنوب عنه باسمه في المواطن وعند كلّ فعل من أفعال الحجّ ، بلا خلاف كما
في المفاتيح وعن المنتهى [٥] ، وعلى مذهب الأصحاب كما في المدارك [٦] ، واتّفاقا كما
في شرح المفاتيح ، وهو الحجّة فيه ، لأنّه مقام التسامح.
مضافا إلى صحيحة
محمّد في المواطن والمواقف [٧] ، ورواية الحلبي