responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 139

ومنهم من قال بانفساخ الإجارة بالإفساد في المعيّنة واستعادة الأجرة [١] ، ومنهم من أوجب عليه في المطلقة حجّة ثالثة غير الفاسدة وقضاءها [٢] ، لوجوه كلّها اجتهادات في مقابل النصّ.

المسألة التاسعة عشرة : من وجب عليه حجّان مختلفان ـ كحجّة الإسلام والنذر ـ ومنعه مانع ، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك [٣] ، وباتّفاق علمائنا كما عن التذكرة [٤] ، لثبوت جواز الاستنابة فيهما ، وعدم دليل على لزوم اختلاف العام ، وأصالة عدم وجوب الترتيب ، وتحقّقه في المنوب عنه لم يكن لوجوب الترتيب ، بل لعدم إمكان صدور الحجّتين منه في عام واحد.

المسألة العشرون : يستحبّ للنائب أن يذكر المنوب عنه باسمه في المواطن وعند كلّ فعل من أفعال الحجّ ، بلا خلاف كما في المفاتيح وعن المنتهى [٥] ، وعلى مذهب الأصحاب كما في المدارك [٦] ، واتّفاقا كما في شرح المفاتيح ، وهو الحجّة فيه ، لأنّه مقام التسامح.

مضافا إلى صحيحة محمّد في المواطن والمواقف [٧] ، ورواية الحلبي‌


[١] انظر المبسوط ١ : ٣٢٢ ، التذكرة ١ : ٣١٥.

[٢] انظر المبسوط ١ : ٣٢٢ ، التذكرة ١ : ٣١٥.

[٣] المدارك ٧ : ١٣٧.

[٤] التذكرة ١ : ٣١١.

[٥] المفاتيح ١ : ٣٠٣ ، المنتهى ٢ : ٨٧١.

[٦] المدارك ٧ : ١٣٨.

[٧] الكافي ٤ : ٣١٠ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٨ ـ ١٤٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٤ ـ ١١٤٨ ، الوسائل ١١ : ١٨٧ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٦ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست