ومتى انفسخت
الإجارة استؤجر من موضع الصدّ مع الإمكان ، إلاّ أن يكون عن مكّة فمن الميقات ،
لوجوب إنشاء الحجّ منه.
المسألة
الرابعة عشرة : لا يجوز أن
ينوب عن اثنين في عام ، لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا ، هذا في
الواجب.
وأمّا المندوب ،
فقد دلّت الأخبار الكثيرة [١] على جواز الاشتراك فيه ، فتجوز الاستنابة فيه على هذا
الوجه ، بأن يستأجره اثنان أو أكثر بعقد واحد لأن يحجّ تطوّعا لهم ، لا بأن يؤجّر
نفسه لاثنين أو أكثر بعقود متعدّدة ، فإنّ كلّ عقد يقتضي الاستقلال ، فلا يجوز
بعده.
المسألة
الخامسة عشرة : لا تجوز
النيابة في الطواف الواجب عن المتمكّن الحاضر ، وتجوز مع العذر ، وسيجيء تحقيقه
في بحث الأفعال والأعذار.
المسألة
السادسة عشرة : لو حجّ أحد ـ عن
ميّت وجب عليه الحجّ ـ تبرّعا ، برئت ذمّته وصحّ ، سواء ترك الميّت مالا أو لا ،
وسواء كان المتبرّع وليّا أم لا ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا [٢] ، والمستفيضة من
الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض بالمرّة [٣].
وكذا يجوز التبرّع
عن الميّت والحيّ بالتطوّع ، بالإجماعين [٤]والأخبار المستفيضة القريبة من التواتر [٥] ، بل قيل :
لعلّها متواترة [٦].