وإن كانت الإجارة
الأولى مطلقة ولم تكن قرينة على إرادة التعجيل تصحّ الثانية مطلقة ومعيّنة في
العام الأول وفي غيره ، للأصل ، وعدم دليل على بطلان نوع منها ، وعدم اقتضاء
الإطلاق الخالي عن القرينة للتعجيل.
المسألة
الثانية عشرة : لا تجوز
استنابة غيره إلاّ مع الإذن له صريحا فيها ممّن يجوز له الإذن فيها ، أو إيقاع
العقد مقيّدا بالإطلاق ، لا إيقاعه مطلقا ، فإنّه يقتضي المباشرة بنفسه.
والمراد بتقييده
بالإطلاق : أن يستأجره ليحجّ عنه مطلقا بنفسه أو بغيره ، أو بما يدلّ عليه ، كأن
يستأجره لتحصيل الحجّ عن المنوب عنه.
وبإيقاعه مطلقا :
أن يستأجره ليحجّ عنه ، فإنّ هذا الإطلاق يقتضي مباشرته.
كلّ ذلك للأصول
المقرّرة ، وبها أفتى جماعة [٢] ، بل قيل : لا خلاف فيه.
وأما رواية عيثم :
ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال : « لا بأس » [٣] ، فلا دلالة فيها
على الاستئجار بوجه ، بل مدلولها : إعطاء ما يحجّ به لأجل الحجّ ، فيحتمل التوكيل
أيضا ، بل هو الظاهر ، فسئل : إنّه إذا أعطى رجل وجه حجّة لغيره هل يجب على الغير
مباشرته بنفسه ، أو يجوز له الدفع إلى الغير؟
المسألة
الثالثة عشرة : لو صدّ الأجير
قبل إكمال العمل المستأجر