وهو دليل الثاني
أيضا بتقيد الصحيحة بالقيد المذكور ، لظهورها في انتفائه.
وردّ بإجمال
دلالتها وقصورها عن إفادة الجواز مطلقا ، إمّا لاحتمال تعلّق قوله : « من الكوفة »
بقوله : « أعطى » ، وكون السؤال لتجويز الإعطاء من الكوفة موجبا لتوهّم وجوب الحجّ
منه ، كما في الذخيرة [١].
أو كونه صفة لقوله
: « رجلا » ، كما في المدارك [٢].
أو وقوع الشرط
خارج العقد وعدم الاعتبار بمثله عند الفقهاء ، كما ذكره السيّد نعمة الله
الجزائري.
أو كون الدفع على
وجه الرزق لا الإجارة ، كما في المنتقى [٣] ، وهو ظاهر الرواية.
أو كون المراد
حصول الإجزاء بذلك ، ونفي البأس عنه للمستأجر بعد وقوع الفعل ، لا جواز ذلك للأجير
، كما في الذخيرة [٤] أيضا.
وإن كان غير الأول
والأخيرين بعيدا.
ثم لو خالف الشرط
وحجّ من الغير يصحّ حجّه وإن تعلّق الغرض بالطريق المعيّن ، لأنّه بعض العمل
المستأجر عليه وقد امتثل بفعله ، والأصل عدم ارتباطه بالطريق ، إلاّ أن يصرّح
بالارتباط والاشتراط فلم تبرأ ذمّة النائب عن الحجّ أيضا ، وأمّا الأجرة فالظاهر
توزيعها على الحجّ والطريق المشترك مع الطريق المخالف فيه بالنسبة. ومع الارتباط
لا يستحقّ شيئا منها.